تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٠٦
[ _ مع إحتمال كون النقل بمنزلة الرد _ وبقي صحيحا " على الكشف الحكمي، (٤٣) ] مفقودة والجعلية ثابتة في صورة إجازة المالك لا الأجنبي والمالك الذى تصرف في متعلق عقد الفضولي صار أجنبيا ". نعم، لو لم يكن للاجازة دخل في التأثير أصلا " بل كانت كاشفة عن حكم الشارع بصحة العقد الذى يتعقبه الاجازة في علم الله أمكن أن تؤثر في بطلان النقل ولكنه مع هذا لا يمكن الالتزام به، لان إجازة الأجنبي ليست كاشفة عن حكم الشارع. ثم ان في بعض نسخ المتن سقط لفظ الام، والعبارة هكذا: (ولو نقل المالك الولد عن ملكه قبل الاجازة فأجاز بطل النقل على الكشف الحقيقي لانكشاف وقوعه في ملك الغير مع إحتمال كون النقل بمنزلة الرد وبقي صحيحا " على الكشف الحكمى وعلى المجيز قيمته.) انتهى فتوهم: ان هذه العبارة لا يرد عليها إشكال، لان بيع الولد لا يوجب عدم بقاء محل الاجازة بالنسبة إلى الام فإذا باعه المالك وأجاز عقد الفضولي الواقع على الام فيجمع بين نفوذ البيع وصحة إجازته فإذا حكم بمقتضى الكشف الحكمى بترتيب الآثار الممكنة من حين العقد فمن الآثار النماء وهو الولد، لانه تابع للعين فيصح نقل الولد ويجب قيمته على المجيز لا ن نقله بمنزلة إتلافه. ولا يخفى ان هذا _ مضافا " إلى مخالفته لسائر النسخ الموجود فيها لفظة (الام)، وان ظاهرها تعلق الاجازة بعين ما تعلق به النقل يرد عليه _ ان مثل هذا النماء المنفصل المستقل لا وجه لكونه تبعا " للعين فلو أجاز بيع الام، فبناء على الكشف الحقيقي يصح أن يقال: الولد للمجاز له تبعا "، لا نه حدث في ملكه. واما بناء على الكشف الحكمى، فالمفروض انه لم يحدث في ملكه وإنما يحكم تعبدا " أو قاعدة انه في حكم حدوثه في الملك، وهذا التعبد أو القاعدة إنما يصح إذا كان للاجازة محل وبعد صحة النقل لا يتعلق للمجاز له حق به حتى يجب على المجيز بدله جمعا بين الحقين. (ص ٢٤١) (٤٣) الطباطبائي: قد عرفت انه متعين وانه لا يبقى بعد ذلك محل للاجازة، كما انه كذلك على النقل والكشف الحكمي. (ص ١٥٤)