تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٠٤
[ ولو نقل المالك أم الولد عن ملكه قبل الاجازة فأجاز، بطل النقل على الكشف الحقيقي، لانكشاف وقوعه في ملك الغير (٤٢) ] للتنزيل وترتيب آثار الملك مطلقا ". ومنها: عدم جواز بيع الموطؤة بالملك. ومنها: حريه المتولدة من الموطوئة بالملك. ومنه يعلم ان ترتيب اثر الاستيلاد من الوجهين على الكشف الحكمي اولى من الكشف الحقيقي على الانقلاب. نعم، لابد من اطلاق دليل التنزيل بحيث يعم جميع آثار الملك سواء كان بلا واسطه كجواز التصرف وتبعيه النماء أو مع الواسطة كعدم جواز بيع ام الولد بواسطة الوطي في الملك وكحرية الولد بواسطة استيلاد المملوكة والا فلولا الاطلاق لم يقتض المعاملة مع العقد معامله المؤثر من حينه الا ترتيب آثار الملك مع عدم الملك. (ص ١٥٣) (٤٢) الطباطبائي: اما تصرف المالك فيما انتقل عنه فلا اشكال في جوازه من حيث التكليف، واما من حيث الوضع فلا اشكال في نفوذه على القول بالنقل والكشف الحكمي، لانه تصرف في ملكه الواقعي بل وكذا على الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر للعمومات. والظاهر: انه لو تصرف بالنقل إلى الغير كان مانعا " عن صحة الاجازة بعد ذلك فحاله حال الرد قبل الاجازة. ودعوى: انها تكشف عن كونه تصرفا " في مال الغير. مدفوعة: بانها انما تكشف عن ذلك إذا كانت في محلها، ونحن ندعي: ان التصرف الناقل السابق عليها يخرجها عن قابلية الصحة لعدم المانع من نفوذه كما في الرد في قبل الاجازة. كيف! والا لزم القول بان الاجازة كاشفة عن عدم كون الرد في محله، إذ الانصاف: انه لا فرق بينه وبين ساير التصرفات. والسر فيما ذكرنا: عدم انصراف ادلة الفضولي إلى مثل المقام، مما كانت الاجازة بعد الرد أو بعد التصرف الناقل الذي هو مفوت للمحل من حيث هو. نعم، لو كان لها عموم، امكن دعوى كشفها عن بطلان التصرف والرد لكونه في مال الغير وكون الرد