تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٠٢
[... ] لعدم مصادفة وطيها مع كونها ذات البعل، فالموضوع لام الولد في المقام هو الملكية ومصادفة الوطي مع الملكية، وليست الملكية نفسها تمام الموضوع لها وعند تحقق الاجازة لا يترتب إلا الآثار التى تكون الملكية نفسها تمام الموضوع لها وعد تحقق لاجازة لا يترتب إلا الآثار التى تكون الملكية تمام الموضوع لها، والموضوع للزنا بذات البعل هو وطي الاجنبية مع مصادفته لكونها ذات البعل وباجازة النكاح لا تصير هي قبل الاجازة ذات البعل لكى يحكم على الزنا بها بد ونها بذات البعل، وان كان يترتب ما امكن ترتيبه من آثار الزوجية من حين العقد. والحاصل: هو دعوى نفى الفرق بين الاستيلاد وبين الوطي، فكما انه يفرق بين الكشف الحقيقي في الثاني، فيقال بجواز الوطي واقعا " على الحقيقي وحرمته على الحكمى، فكذلك في الاستيلاد يقال بصيرورتها أم ولد على الكشف الحقيقي دوران الحكمى. (ص ٩١) النائيني (منية الطالب): فالحق عدم صيرورة الموطأة ام ولد بناء على الكشف الحكمى، لانه إذا حرم عليه الوطى واقعا " لعدم كونها ملكا " له فبالاجازة لا يمكن ترتيب هذا الاثر من حين العقد، لان كون الموطأة ام ولد مترتب على الملك لا على ما هو في حكم الملك ولو قلنا: بأن الكشف الحكمى مطابق للقاعدة، لانه ليس للمالك قلب الحرمة إلى الحلية ولا قلب غير الملك إلى الملك، بل له إنفاذ ما وقع بالنسبة إلى الآثار التى يكون العقد بالنسبة إليها تمام الموضوع، وتقدم انه لا ينكشف بالاجازة كون الزوجة التى زوجها الفضولي ذات بعل ولا يكون الزنا بها زنابذات البعل، لان كونه كذلك موقوف على الزوجية الواقعية، وهكذا كون وطى الامة المشتراة وطيا " في الملك يتوقف على كونها مملوكة حقيقة. وهذا، لا ينافي كون ولدها حرا " لان الولد من النمأ. (ص ٢٤١) الاصفهانى: اما على الكشف المبنى على الشرط المتأخر المصطلح عليه فالملكية متحققة من حين العقد والوطي واقع في الملك الحقيقي فيكون الجارية ام الولد حقيقة ويترتب عليها احكامها ويكون الولد لانعقاده في ملكه الحقيقي حرا " حقيقة. واما على الكشف المبنى على الانقلاب أو الكشف الحكمي الذي بمنزلة الكشف الانقلابي في الآثار فالوجه فيهما ما افاده قدس سره من ان معنى جعل العقد ماضيا نافذا " حقيقة أو تنزيلا " ترتب حكم وقوع الوطي في الملك وحكم الموطوئة المستولدة عدم جواز بيعها مثلا وحكم المتولد منها حريته.