تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٩٨
[ وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الاجازة شرطا "، (٣٩) ] الاجازة فيما قبلها كما لا يخفى. (ص ٩٠) (٣٩) الطباطبائي: وكذا مع كون الشرط هو التعقب. (ص ١٥٣) الايروانى: لا يعقل الفرق بين الكشف الحقيقي والحكمى، سواء كان الشرط هو الاجازة أم عنوان تعقب العقد بالاجازة إذا قلنا في الكشف الحكمى: بترتيب جميع آثار الملك من زمان العقد، فلو تصرف المشترى مع الجهل بالاجازة فأجاز المالك، ظهر: ان تصرفه وقع جائزا " أو استولد الجارية المشتراة من الفضولي بعد العقد وقبل الاجازة، كان إستيلادها بحكم إستيلاد المملوكة، إذ كانت الجارية بحكم المملوكة فصارت بذلك ام ولد لا يجوز بيعها. وإذا كان المالك لهذه الجارية قد أعتقها أو باعها قبل الاجازة جهلا " بالحال وان الفضولي قد باعها ولم نقل بأن بيعه هذا رد لمعاملة الفضولي كانت اجازته بعد هذه المعاملة كاشفة عن بطلان تصرفاته فيها كالتصرفات الواقعة في غير الملك، فان الجارية وان كانت ملكا " له هي في حكم غير الملك على الفرض. نعم، إذا قلنا في الكشف الحكمى بترتيب بعض الآثار كانت الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمى ظاهرة في البعض الذى لا يرتب لكن لاضابطة ومايز حينئذ للبعض المرتب عن البعض الذى لا يرتب. وأيضا " لادليل على هذا التبعيض وكأنه في بادى النظر يتوهم ان التنزيل منزلة الملك والتعبد بأن العين ملك لمن إنتقلت إليه يكون بعد الاجازة فلا يرتب سوى الآثار بعد الاجازة. ويرده: ان المنزل عليه، إذا كانت ملكية سابقة يرتب فعلا " كل آثار الملكية السابقة فيحكم فعلا " ببطلان المعاملات السابقة من المالك وصحة المعاملات السابقة ممن تلقى العين من الفضولي بل يحكم بعدم فسق المنتقل إليه العين بتصرفه السابق فيها إذا لم نقل بحرمة التجرى ولم نقل أيضا " بحصول الفسق به بمعنى زوال ملكة العدالة بذلك وان لم يكن حراما "، مع انا نمنع ان الحكم بالملكية يكون بعد الاجازة بل يكون من زمان العقد وإنما بالاجازة يعلم ثبوته كما بها يعلم ثبوت أصل الملكية على الكشف الحقيقي. وبالجملة: أصل القول بالكشف الحكمى باطل والتبعيض في ترتب الآثار أولى بالبطلان، ومما لا دليل عليه. فإذا قلنا: بالكشف الحكمى ورتبنا جميع آثار الملكية السابقة لم يكن حينئذ فرق بين الكشف الحقيقي