تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٩٧
[... ] إليها سابقا " _، وذلك لان المفروض مع ذلك العلم بانتقال المال إليه من حين العقد، وكذا من حيث الحكم الوضعئ وتخصيص المصنف الجواز بالقول بالتعقب لاوجه له _ كما اشرنا إليه سابقا " _ واما مع عدم العدم بالاجازة فمتقتضى اصالة عدمها، عدم جواز التصرف ظاهرا ". واما النفوذ وعدمه فهو دائر مدار الواقع فان حصلت الاجازة بعد ذلك يحكم بالصحة والنفوذ من الاول والا فلا. واما على القول بالنقل والكشف الحكمي فلا يجوز له التصرف مطلقا " ولو علم بالاجازة. نعم، يحكم بنفوذه من حين الاجازة بناء على الكشف الحكمي، لما عرفت من: انه ينزل من ذلك الحين منزلة ملكه من اول الامر ولازمه الحكم بصحة ذلك التصرف. (ص ١٥٣) النائيني (منية الطالب): لا وجه له (لهذه الثمرة) لان جواز التصرف من آثار تحقق الملكية حين العقد والمفروض تحقق الملكية قبل تحقق شرطها، بناء على تعقل الشرط المتأخر فلا مانع من جواز تصرف كل منهما فيما إنتقل إليه إذا علم باجازة المالك ولابد أن يكون جواز التصرف مطردا " على جميع وجوه الكشف الحقيقي. (ص ٢٤٠) الايروانى: لا فرق في جواز التصرف بين الصورتين، فان موضوع جواز التصرف هو الملك ومع القول بحصوله بعد العقد جاز التصرف، سواء قلنا: ان الشرط وصف تعقب العقد بالاجازة أم قلنا: ان الشرط نفس الاجازة الخارجية مع تجويز تأخر الشرط عن المشروط كما هو لازم هذا القول وقد حكم المصنف _ في عبارته بعد سطرين عند ذكر الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمى _ مع كون نفس الاجازة شرطا " بحلية الوطى واقعا " للجارية المشتراة من البايع الفضولي وان حرم ظاهرا " مع عدم العلم بتعقب الاجازة وهو يناقض كلامه هنا. (ص ١٢٩) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه بل الحق عدم الفرق بين الوجهين من هذه الجهة، وانه يجوز التصرف حتى على تقدير شرطية الاجازة، إذ المفروض انه على ذاك التقدير المحال، أي: تقدير تأثيرها بوجودها المتأخر العينى في الامر المتقدم والالتزام بتقدم المسبب على سببه، لابد من القول بتحقق الاثر واقعا " من حين العقد، فالعلم باجازة المالك فيما بعد يستلزم العلم بجواز التصرف الذى هو مسبب عن