تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٩٤
[ فإطلاق الحكم بالعزل منضما " إلى عموم (الناس مسلطون على أموالهم) يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة الغير المدركة وارثة في الواقع، فكأنه إحتياط في الاموال قد غلبه الشارع على أصالة عدم الاجازة، كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل. (٣٦) ] ثم على فرض تماميته يحتاج في اسراء حكمه إلى ساير الابواب من البيع ونحوه، إلى دعوى الاجماع المركب أو تفتيح المناط، كما اشرنا إليه آنفا " وكلاهما محل اشكال. واحتمال كون الحكم تعبديا " في خصوص النكاح، ولذا يجب الاخذ به وان جزمنا بالقول بالنقل ليس بعيدا "، مع ان صحة الاجازة بمقتضى القاعدة محل اشكال، لان المفروض كون موت الزوج الذي هو بمنزلة تلف احد العوضين في البيع قبلها، فهذا النص مقرب لكون الحكم تعبديا " في خصوص النكاح. (ص ١٥٢) (٣٦) الاصفهانى: نعم ما ذكرنا يناسب كاشفية الاجازة بنحو الشرط المتأخر من باب كشف العلة عن المعلول لا بنحو الانقلاب، فانه قبل وجود موجب الانقلاب المال واقعا "، اما باق على ملك الميت أو ملك الورثة، فيأتي جميع محاذير القول بالنقل _ كما اشرنا إليه سابقا " _ واما منافاة القول بالكشف لاصالة عدم الاجازة فهي مشتركة بين الكشف والنقل، إذ لو التزمنا بمخالفة القواعد المتقدمة وقلنا بالنقل وانها ترث بعد الاجازة، فالقول بلحاظ الاجازة فيما بعد ايضا " مخالف لاصالة عدم الاجازة، حيث انها مشكوكة الحصول فيما بعد. لا يقال: في القول بالنقل مخالفة اخرى لقاعده الارث، حيث ان الصغيرة ولو مع القطع باجازتها بعد بلوغها ليست بزوجة حال موت المورث فهو لم يمت عن زوجة. لانا نقول: لا يشترط في ارثها منه كونها زوجة حال موته بل يكفى وراثتها منه فيما بعد كالحمل المشروط ارثه بسقوطه حيا " فتدبر جيدا ". (ص ١٥٠) * (ج ٢ ص ١٤٨)