تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٩٢
[ نعم، صحيحة أبى عبيدة _ الواردة في تزويج الصغيرين فضولا "، الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذى أجاز فمات، للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف _ ظاهرة في قول الكشف، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقية على ملك سائر الورثة، كان العزل مخالفا " لقاعدة (تسلط الناس على أموالهم). (٣٥) ] الايروانى: لكن الكشف الحكمى خلاف القاعدة وخلاف الادلة الدالة على عدم ترتيب تلك الآثار إلا على الملك، فالصحيحة بضميمة تلك الادلة دليل على الكشف الحقيقي مثلا " عدم ضمان قيمة الولد لسيد الوليدة الذى هو ظاهر الصحيحة خلاف قاعدة من أتلف لو لم تكن الوليدة منتقلة إليه بالعقد. فالصحيحة بضميمة عموم تلك القاعدة تفيد الكشف الحقيقي وقد سلك المصنف هذا المسلك في إستفادة الكشف الحقيقي من صحيحة أبى عبيدة أعنى: بضم عموم قاعدة سلطنة الناس استنتج الكشف الحقيقي وهذا كان حاصلا " هنا أيضا " ومع ذلك لم يستظهره من هذه الصحيحة بل إحتمل الكشف الحكمى كما ترى في هذه العبارة. (ص ١٢٨) (٣٥) النائيني (منية الطالب): اما صحيحة أبى عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا "، فلانها ظاهرة في ان المقصود من الاجازة لابد أن يكون نفس الازدواج لا التوارث ولذا أمر عليه السلام بحلف الزوجة على ذلك فانها لو كانت دالة على الكشف الحكمى لكانت دالة على لزوم ترتيب الآثار الممكنة من الزوجية وهى ليست إلا الوطء بعد موت الزوج، إلا أن يقال: لا دلالة فيهما على تحقق نفس الملكية والزوجية من السابق. اما إجازة بيع الولد فلانها ناظرة إلى الآثار وهى النماء ونحوه وقوله عليه السلام حتى ينفذ لك البيع لا يدل على تحقق البيع سابقا "، ومجرد تعلق الانفاذ بالبيع السابق لا يلازم الكشف الحقيقي، فان هذا هو مورد البحث في ان الانفاذ المتأخر يكشف عن تحقق المنفذ سابقا "، أو هو بنفسه جزء المؤثر أو واسطة بينها. واما مسألة الحلف فهى تناسب الكشف الحكمى أيضا "، فان ترتيب الآثار من السابق بالاجازة اللاحقة إنما هو بعد فرض تحقق الاجازة من المجيز والحلف إنما هو لاستكشاف الاجازة وانها ليست صوريا " بحيث يكون المقصود هو الوراثة. نعم، هنا إشكال آخر وهو: انه لو قلنا بدلالتهما على الكشف الحكمى فسريان هذا الحكم