تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٩١
[ وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الاجازة من الشروط، فإتمامه بالقواعد في غاية الاشكال (٣٣)، ولذا إستشكل فيه العلامة في القواعد ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الارشاد بل عن الايضاح إختيار خلافه، تبعا " للمحكى عن كاشف الرموزو قواه في مجمع البرهان، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح. هذا بحسب القواعد والعمومات، وأما الاخبار، فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس: الكشف _ كما صرح به في الدروس _ وكذا الاخبار التى بعدها لكن لاظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، فيحتمل الكشف الحكمي. (٣٤) ] والمنافع فبالاجازة ينكشف تحقق حرية الولد في مسألة الوليدة من قبل ولكنه لا ينكشف بها ان وطى الزوجة التى عقدها الفضولي زنا بذات البعل، كما انه لا ينكشف بها تحقق أصل الزوجية. والسر في ذلك هو: ما عرفت ان ترتيب الآثار من قبل، إنما هو بالنسبة إلى الآثار التى لها إعتبار بقاء في زمان الاجازة لا الآثار التى ليست كذلك ولا تحقق نفس المنشأ من قبل فتدبر جيدا ". (ص ٢٣٧) (٣٣) الطباطبائي: مقتضى ما بينه المصنف قدس سره الجزم بعدم المعقولية، حيث انه جزم باستحالة تأخر الشرط. ثم ان التحقيق عندي: هو القول بالنقل بحسب القواعد (كما مر) لا من جهة عدم معقولية الشرط المتأخر بل من اجل ما عرفت من: ان العمومات لا تشمل الا بعد صيرورة العقد عقدا " للمالك وهو ما بعد الاجازة. واما بحسب الاخبار فالكشف الحقيقي ان تعدينا عن باب النكاح من اجل الاجماع المركب أو تفتيح المناط أو ثم دلالة صحيحة ابن قيس على الكشف كما لا يبعد، فانه لا مانع منه بعد هذا عندنا عن الحمل على ظاهرها من الكشف الحقيقي. (ص ١٥٢) (٣٤) النائيني (منية الطالب): اما صحيحة محمد بن قيس فلان بيان الامام عليه السلام علاج تخلص الولد بأخذ ابن المالك البائع للوليدة ظاهر في ان إمضاء المالك للبيع إمضاء لما أنشأه إبنه حين الانشاء لظهور قوله عليه السلام: (حتى ينفذ لك البيع في ذلك) وهكذا قوله: (فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع إبنه) فظاهر هذين الكلامين: ان الاجازة تكشف عن تحقق الملك حين بيع الولد. (ص ٢٣٩)