تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٧٨
[... ] وهو محال لان الشئ الزمانى لا يمر عليه الزمان مرتين حتى يكون على صفه عدم التأثير تارة وعلى صفة التأثير اخرى. (ص ١٤٨) * (ج ٢ ص ١٤٥) الايروانى: الذى ذكره في وجه عدم المعقولية مشترك بين القول بالكشف والنقل، إذ على النقل أيضا " ما وقع على صفة عدم التأثير ينقلب إلى صفة التأثير بعد لحوق الا جازة. نعم، الفرق بينهما ان وعاء تأثير العقد على الكشف يكون سابقا " وفى عين ظرف عدم تأثيره ووعاء تأثير العقد على النقل يكون لاحقا " وبعد الاجازة. هذا، مع ان القائل بالكشف يلتزم بثبوت التأثير من حين العقد، اما بدعوى: ان الشرط عنوان تعقب الاجازة وهو حاصل حال العقد، أو زعما " منه جواز تأخر الشرط في الشرعيات فلا ينقلب ما وقع على صفة عدم التأثير إلى صفة التأثير حتى يقال ان ذلك مستحيل. نعم، إذا إلتزم بعدم ثبوت الاثر بعد العقد إلى ان تحصل الاجازة ثم بعد الاجازة يحكم بحصول الاثر من أول الامر، كان ذلك محالا " بل تناقضا " ان لم يرجع إلى ما ذكرناه من سبق المملوك وتأخر الملكية فيعتبر الملكية بعد لحوق الاجازة لمملوك سابق هو المبيع من زمان إنشاء الفضولي للعقد عليه إلى زمان الاجازة، فان ذلك بمكان من الامكان. وقد عرفت: ان مفاد (اوفوا) و (أحل) الشامل لعقد الفضولي بعد الاجازة هو هذا، لا الكشف الذى نسب إلى القائلين بالكشف، وهذا غير الكشف الحكمى الذى تأول به المصنف الادلة أعنى: ترتيب آثار الملك على عين غير مملوكة، فان العين بوجودها السابق مملوكة للمشترى حقيقة على ما ذكرناه. نعم، ملكيتها تكون بعد الاجازة، وعلى ما ذكرناه فلا حاجة إلى تأويل الادلة بما ذكره المصنف، ولو فرضنا ان ظاهر الادلة الكشف بذاك المعنى المخالف للمعقول فتأويلها ينبغى أن يكون بما ذكرناه من المعنى المعقول لا الكشف الحكمى الذى ذكره المصنف قدس سره، مع انه لا ضابط للكشف الحكمى، فانه مع ترتيب جميع الآثار لم يكن فرق بينه وبين الكشف في مقام العمل ومع ترتيب بعض الآثار لم يكن مايز لذلك البعض المرتب، وأى أثر يرتب وأى منه يترك ثم أي ترجيح للذى يرتب على الذى يترك. مع ان الالتزام بالكشف الحكمى مستلزم لطرح قواعد سيشير المصنف إلى بعضها وهو معاملة الملك مع