تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٧١
[ كيف! وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، ونحو ذلك، ومن المعلوم: إن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي. (١٨) ] حيث تعلقها بالعقد التزاما " يقتضي الكشف. هذا إذا اريد تعلقها باثر العقد اتفاقا ". واما إذا اريد عدم صحة تعلقها بالعقد ولزوم تعلقها بالاثر _ كما تقدم التصريح به في عقد المكره _ بتوهم: ان العقد الصادر منه غير قابل للبقاء لعدم قراره بل اللازم تعلق الرضا بما هو قابل للبقاء وهو اثر العقد، فما اخذ الزمان فيه لا يقبل الاجازة وما يقبل الاجازة لا موجب لاخذ الزمان فيه، فيرد عليه ما قدمناه هناك. اولا ": انه من فرض وجود العقد المعنوي المتحقق بالعقد اللفظي زيادة على الملكية والنقل، فانه القابل لتعلق الوفاء باعتبار كونه عهدا " وقرارا " معامليا " والا فلا معنى لتعلق الوفاء بالملكية وكذا العقد هو القابل للحل دون الملكية، فانه قابل للرد دون الحل ولو كان العقد مجرد الكلام الانشائي الغير القار لما كان هناك وفاء ولا حل، فان المعدوم لا وفاء ولا حل له وعليه فالعقد اللفظي الة للعقد المعنوي فالتسبب بمدلوله المتقيد بالزمان ليس الا لتقييد العقد المعنوي بالزمان. وثانيا ": ان الرضا لا يجب تعلقه بالامر الموجود بل يمكن تعلقه بالعمل المتقدم أو العمل المتأخر غاية الامر بنحو فناء العنوان المقوم له في معنونه المتقدم أو المتأخر. وثالثا: ان الرضا ان لم يكن دخيلا " في ترتب نتيجه العقد على العقد صح تعلقها به. واما إذا كان دخيلا " في ترتبها على العقد فلا محالة لا يصح تعلقه بها، لان تعلقه بها محال. ويندفع الاخير: بان الموقوف على الرضا وجود الملكية خارجا " وما يتوقف عليه الرضا طبعا " وجود الملكية عنوانا " كما في كل ارادة ومراد. (ص ١٤٧) * (ج ٢ ص ١٤٠) (١٨) الايروانى: لكن المدعى هو ان نتيجة العقد وما قصد إنشائه بالعقد هو النقل المطلق من حيث الزمان أعنى: ان المنشأ بالعقد هو حصول النقل من حين الانشاء لا النقل من بعد حين ولا النقل المهمل. (ص ١٢٨) الطباطبائي: انك عرفت ان التحقيق: ان الاجازة قائمة مقام نفس الانشاء، لا مقام شرط العقد الذي هو الرضا فلا وجه لترديد المصنف قدس سره بينهما فتدبر. (ص ١٥١)