تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٤٨
[... ] من الايجاب والقبول لا القبول فقط والايجاب معدوم حال القبول بل اجزاء العقد توجد تدريجا " واللاحق لا يوجد الابعد انعدام السابق فيلزم تأثير المعدوم في الموجود الا ان يلتزم بان المؤثر هو الحرف الاخير من القبول وهو واضح الفساد. وثالثا ": بان المستحيل انما هو تأثير المعدوم الصرف في الموجود كما على القول بالكشف، بناء على الشرط المتأخر، فان الاجازة حال العقد معدومة صرفة، واما المعدوم بعد الوجود فلا مانع من تأثيره كما في جميع الموارد من العلل التدريجية. واما ما قيل: من ان العلل الناقصة واجزائها تؤثر حال وجودها اثرا " ناقصا " فهو لايتم في مثل المقام مما كان المعلول امرا " واحدا " بسيطا "، فان الملكية امر بسيط لا يحصل منها شئ بمجرد الايجاب أو جزء منه فتدبر. ورابعا ": لازم المستدل الحكم بان القبض في الصرف والسلم والرهن ونحوها ايضا " كاشف والا لزم ما ذكره من تأثير المعدوم في الموجود. وخامسا ": يمكن ان يقال بناء على النقل: ان الاجازة مؤثرة في النقل لا العقد، فانها لما كانت امضاء لذلك العقد وفكانها عقد مستانف، فتذكر هذا ولعمري ان التشبث بهذه الوجوه في الاحكام الشرعية مخرب للفقه فينبغي عدم الاعتناء بها وترك التعرض لها بالمرة. (ص ١٤٩) الآخوند: وليكن مراده، بانها لو لم تكن كاشفة عن سبق الملكية بعلتها التامة بلا مدخليتها اصلا " وبلا لزوم دخل المعدوم في التأثير، كما لا يخفى. وبالجملة: الاشكال بتأثير المعدوم في الموجود، يرد على كل واحد من القول بالكشف _ بناء على دخل الرضا _ والقول بالنقل، فلا وجه للفرار عن احدهما الى الآخر لذلك. واما بناء على عدم دخله، فيلزم كون الفضولي على خلاف قاعدة اعتبار رضا المالك في نفوذ تصرف الغير في ملكه، اي: على خلاف قاعدة وجوب الوفاء بالعقود، ضرورة ان المخاطب بوجوب الوفاء انما هو المالك، ولا يكاد يكون العقد الفضولي عقدا " للمالك بلا اجازة لاحقة منه، فلابد من الاقتصار في نفوذ الفضولي على مقدار مساعدة خصوص الدليل ما عليه القائلون به، من ان صحته تكون عليه،