تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٣٧
[ نعم، الواقع منه إيصال المال، والمفروض انه لامدخل له في المعاملة، فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطاة من حين الرضا ولم يكن إجازة المعاطاة سابقة، لكن الانصاف: إن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة وإنما قصدهم إلى العقد الفعلى. هذا كله على القول بالملك. واما على القول بالاباحة، فيمكن القول ببطلان الفضولي. (١٥٦) ] هذا إذا كان رضا المالك بعنوان الرضا بوقوع مضمون العقد. واما إذا كان عنوانه الرضا برضى الفضولي، بحيث كان رضا الفضولي واسطة في العروض بالنسبة إلى مضمون العقد فالامر أوضح، فان رضاه هذا ليس إنشاء للمعاملة ليؤثر في حصول النقل إستقلالا "، فإن صح بعنوان كونه إجازة لعقد الفضولي فهو وإلا بطل رأسا ". (ص ١٢٥) الطباطبائي: هذا الاحتمال لاوجه له اصلا "، خصوصا " بناء على كونها بيعا " مفيدا " للملك، كما هو المفروض لا من جهة انه غير مقصود للعلماء، _ كما ذكره المصنف قدس سره _ بل من جهة ان مجرد الرضا الباطني من دون إنشاء لا يعقل ان يكون بيعا "، ولو امكن هذه الدعوى في المعاطاة امكن في البيع اللفظي أيضا " ان يقال: ان حقيقته هو الرضا واللفظ ليس سببا " وانما هو كاشف صرف فتأمل. (ص ١٤٧) (١٥٦) الطباطبائي: اقول: وكذا على القول بالملك ان جعلناه على خلاف القاعدة حسبما اشرنا إليه آنفا ". (ص ١٤٧) الآخوند: (هذا) لو كانت الاباحة مالكية، واما إذا كانت شرعية، فيمكن الحكم بها قبل الاجازة على الكشف فيما إذا علم لحوقها، فان الاباحة على هذا اثرها أيضا " كالملكية بعد التصرف، فإذا كانت المعاطاة واجدة للشرط واقعا "، من لحوق الاجازة، كانت ثبوتها لها قبل التصرف، كما كانت مؤثرة للملكية بعده، فافهم. (ص ٥٨) الاصفهانى: لا يخفى عليك ان الاباحة إذا كانت شرعية تعبدية فترتبها على المعاطاة خلاف القاعدة الا إذا قصدها المتعاطيان. واما إذا كانت مالكية فليست على خلاف القاعدة، إذ لايراد منها الاباحة الانشائية، حتى لا يعقل ترتبها