تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٣١
[ مع أن النهي لا يدل على الفساد. (١٥١) مع انه لو دل لدل على عدم ترتب الاثر المقصود وهو إستقلال الاقباض في السببية، فلا ينافي كونه جزء سبب. (١٥٢) ] النائيني (المكاسب والبيع): نعم، بناء على كفاية مجرد الرضا في الصحة يخرج به عن الفضولي، فلا يتصور التصرف المأذون المرضي به مع كونه فضوليا " لكنه خلاف التحقيق كما قدمناه. الايروانى: (هذا ثانى جوابين المحتاج الي التغيير لان) الصواب مكان (هذا الجواب، يعنى) الجواب الثالث، أن يقال: ان مدار جواز التصرف في مال الغير بالقبض والاقباض وعدمه على رضا المالك هذا التصرف وعدمه، ومدار فضولية المعاملة وعدمها هو الرضا بحصول النقل والا نتقال وعدمه وأحدهما غير الآخر، فكون المعاملة فضولية معناه ان المالك لا يرضى بانتقال ماله من ملكه، وهذا لا ينافي رضاه بالتصرف بالقبض والاقباض ولو مع قصد المتصرف بتصرفه للمعاملة، إذ يعلم ان بتصرفه ذلك لا تحصل المعاملة فالرضا بالتصرف كالرضا بانشاء الفضولي غير المنافى، لعدم الرضا بحصول نقل المال من ملكه. ومن هذا البيان يظهر: عدم إبتناء الجواب على ما بناه عليه المصنف من عدم خروج المعاملة عن الفضولية بمقارنة رضا المالك. (ص ١٢٥) (١٥١) الطباطبائي: وذلك لعدم تعلقه بالاقباض من حيث انه بيع بل به من حيث انه بيع بل به من خبث انه تصرف في ملك الغير (ص ١٤٧) (١٥٢) الطباطبائي: فيه: تأمل، فانه لو فرض تعلق النهي به بعنوان انه بيع كان دالا " على عدم ترتب الاثر المترتب لولا النهي، وذلك الاثر ليس الا الملكية مع لحوق الرضا وبعبارة الاثر المقصود منه ليس الا كونه جزء السبب فيرتفع هذا الاثر بالنهي فتأمل. (ص ١٤٧) الايروانى: اما بطلان الجواب الاخير وهو قوله: (مع انه لو دل، لدل على عدم ترتب الاثر المقصود وهو إستقلال الاقباض في السببية، فلا ينافي كونه جزء سبب) فهو من وجوه، اما أولا ": فبأن النهى المولوي لو إقتضى الفساد إقتضي سقوط متعلق النهى عن التأثير رأسا ". نعم، ذلك صحيح في النهجى الارشادي، حيث ان ظاهره الارشاد إلى عدم التأثير فيما هو المقصود. واما ثانيا ": فبأن النهى يقتضى فساد متعلقه بعدم التأثير فيما كان مؤثرا " فيه لولا النهى ومعلوم ان