تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٢٤
لكن أشرنا سابقا " إجمالا " إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل، لانه إن جعل المال في ذمته بالاصالة، فيكون ما في ذمته كعين ماله، فيكون كما لو باع عين ماله لغيره. (ص ١٤١) والاوفق بالقواعد في مثل هذا: إما البطلان لو عمل بالنية، بناء على انه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير في ملك غيره قهرا "، واما صحته ووقوعه لنفسه لو ألغى النية، بناء على إنصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا " وإن نوى خلافه. (١٤٢) والمنوي، لانه اما ان يقع منه الاجازة في علم الله وفى الواقع اولا، فعلى الاول فهى له، وعلى الثاني فهى للمباشر واما في القصد فلا ترديد، إذ المفروض انه قصد كون الشراء للغير واما الذمة فقد اطلقها بمعنى انه قصدها من غير التفات إلى النفس أو الغير والعمومات غير آبية عن شمول مثل هذه المعاملة، هذا غاية ما يمكن ان يقال: في توجيه كلام العلامة فتدبر. (ص ١٤٦) النائيني (منية الطالب): قال في التذكرة في مقامنا هذا: (وان كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، قال علمائنا: يقف على الاجازة، فان أجاز صح ولزمه الثمن وان رد نفذ عن المباشر) انتهى. ومقصوده انه لو إشترى وقصد كون الثمن في ذمة الغير من دون إضافته في اللفظ إلى الغير مع كون غرضه وقوعه للغير كان من امثال المتقدم أومقصوده انه إشترى وقصد كون الثمن في ذمة الغير من دون إضافة الذمة إلى الغير في اللفظ، وعلى أي حال، فمراده انه لو رد الغير يقع عن المباشر واقعا " فيما لم يضفه إلى الغير في اللفظ. (١٤١) الطباطبائي: قد عرفت: ان مراد العلامة من قوله: (في الذمة)، ليس ذمة نفسه حتى يجئ هذا الترديد بل الذمة من غير التفات إلى نفسه وغيره، وحينئذ فطريق الايراد عليه ان يقال: انه وان اطلق الذمة الا ان تعيينه كون الشراء لذلك الغير _ ولو بحسب قصده _ يقتضي التعلق بذمته وان لم يلتقت إليه، والحكم العرفي بالزامه بالثمن حتى مع اطلاعهم على قصد كون البيع لغيره ممنوع فتدبر. (ص ١٤٦) (١٤٢) الطباطبائي: لاوجه لالغاء ها بعد فرض كونها عن جد والانصراف القهري، كما ترى. (ص ١٤٦) لورد الموكل أو من ادعى وقوع العقد له هل يقع العقد للعاقد واقعا "؟