تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٩٦
[... ] توهم عدم تمشى الانشاء منه على هذا الوجه وكان الجواب عن هذا الاشكال هو تصوير النحو الآخر في بيعه، اعني: وقوع الفعل عنه بادعاء المالكية واستراق السلطنة والملكية على ما بيناه، تأثير الاجازة في وقوع الشراء لنفس الغاصب مبنى على صدور الشراء منه لنفسه بما هو هو، لا بما هو مالك ووقوع الشراء منه كذلك مستلزم لفساده لعدم تمشى الانشاء منه كذلك فكون الاجازة اللاحقة مؤثرة في وقوع الشراء لنفس الغاصب فاسد. ومن ذلك يظهر: صدق ما قاله المصنف قدس سره: من كون قياس الاجازة اللاحقة بالاذن السابق مع الفارق وبطل نفى الفرق بينهما على ما يدعيه بعض المحشين في حاشيته. (ص ٥١) الايروانى: يمكن توجيه هذا الوجه (أي الوجه الاول) بما لا يتجه عليه ما أشكله المصنف قدس سره، وحاصله: هو ان دليل لا بيع الا في ملك بضميمة عموم (اوفوا بالعقود) يقتضى حصول الملك للبايع الغاصب قبل البيع ثم إنتقال المبيع عن ملكه لدلالة الا ول منهما على توقف وقوع البيع لشخص على ملكه للمبيع ودلالة الثاني بعمومه وشموله للمقام على وقوع البيع للغاصب والجمع بينهما ينتج ما ذكرناه فكانت الاجازة مصححة لبيع الغاصب بما يتوقف عليه، كما في اعتق عبدى عنك فان دليل لا عتق الا في ملك بضميمة ما دل على صحة العتق باذن المالك ينتج حصول الملك للمأذون قبل العتق آنا " مافليست الاجازة متعلقة بتملك الغاصب حتى يقال: لا دليل على صحة التملك بالاجازة وإنما هي متعلقة ببيع الغاصب وصحة بيعه بالاجازة تكون كاشفة عن حصول الملك له قبل البيع آنا ما، كما ان صحة العتق في مثال العتق تكون كاشفة عن حصول الملك للمعتق قبل العتق آنا " ما فلا فرق بين المقام وبين مثال العتق. ويمكن المناقشة في ذلك بأن الا جازة لبيع الغاصب لا تزيد على مباشرة المالك لبيع ماله للغير فكما لو باع هو يحكم بفساد البيع كذلك لو أجاز بيع الغير بيعا كذائيا يحكم بفساده. والسر: ان خطاب اوفوا لا يشمل البيع الكذائي بعد قيام الدليل على انه لا بيع الا في ملك ليستكشف من شموله حصول الملك. نعم لو دل دليل في مورد على صحة بيع مال الغير لنفسه بالاذن من المالك أو باجازته دل ذلك الدليل بلازمه على حصول الملك قبل البيع آنا " ما، كما في العتق لكن من أين لنا هذا