تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٦٥
[ وأكثر ما تقدم من المؤيدات، مع ظهور صحيحة إبن قيس المتقدمة. (١٠٣) ولاوجه للفرق بينه وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك الا وجوه يظهر من كلمات جماعة، بعضها مختص ببيع الغاصب، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة: منها: إطلاق ما تقدم من النبويين: (لا تبع ما ليس عندك) و (لا بيع الا في ملك) وغير هما (١٠٤)، بناء على إختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه. (١٠٥) - ] مقارن دائما " لمنع المالك، لان الغصب أمارة عدم الرضا ومثل ان المنشأ غير مجاز والمجاز غير منشأ، فان المنشأ هو العقد لنفسه والمجاز وقوع التبديل لغير العاقد فيها ما لا يخفى. (ص ٢٢٤) (١٠٣) الطباطبائي: اما صحيحة إبن قيس فلا يبعد دعوى ظهورها من جهة ترك الاستفصال. والانصاف: انها العمدة في دليل الفضولي. (ص ١٤١) الاصفهانى: لان الظاهر من بيع الوليدة واستيلادها دفع الثمن إلى البايع وهو إبن مولاها ولا يكون التصرف في الثمن الامن حيث بيع الوليدة لنفسه، خصوصا " مع قول سيد الوليدة: (هذه وليدتي باعها ابني بغير اذنى)، فيعلم منه ان البناء كان على انها وليدة البايع، فلذا قال الاب: (هذه وليدتي لا وليدته حتى يبيعها بغير اذنى). (ص ١٤٠) * (ج ٢ ص ١١٤) الايروانى: لعل المقصود ظهورها بالعموم الشامل للمقام من جهة ترك الاستفصال وإلا فليس في الصحيحة ما يوجب ظهورها في خصوص المقام. نعم، الظن الخارجي الحاصل من غلبة تصرف الاولاد في أموال الآباء على وجه الاستقلال يقتضى ذلك. (ص ١٢٢) (١٠٤) النائيني (منية الطالب): اما قوله: (لاتبع ما ليس عندك) فقد عرفت انه لا يدل على عدم وقوعه للمالك إذا اجاز لو لم نقل بأنه وارد في بيع العين الشخصية قبل إشترائه من مالكه. (ص ٢٢٤) (١٠٥) الطباطبائي: يعنى بعد ما عرفت: من اختصاص موردها بالبيع لنفسه، والا فالاستدلال بها ليس مبنيا " على الاختصاص، إذ مع الاطلاق أيضا " يمكن الاستدلال بها للمقام بدعوى: ان صورة البيع للمالك