تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٦٤
[ وفحوى الصحة في النكاح (١٠٢) ] وبالجملة: لو لم يكن القصد لنفسه لغوا " فلا يفيد إجازة المالك، لان إجازة العقد الواقع لغيره لا تؤثر في الاستناد إلى المجيز. (ص ٢٢٤) (١٠٢) الطباطبائي: اما الفحوى، فغير جارية هنا على فرض تماميتها في حد نفسها، لان الفضولي في النكاح لا يعقد لنفسه، بل عن الغير والمؤيدات المتقدمة أيضا " غير جارية. (ص ١٤١) الاصفهانى: إن كان المراد من الفضولي لنفسه عدم قصد إيقاع المعاملة عن قبل من يعتبر اجازته فجميع أخبار النكاح الواردة في العبد وفى الصغيرين وفى الكبيرين شاهدة لما نحن فيه لعدم إيقاع النكاح فيها عن قبل المولى أو عن قبل الولى أو عن قبل الزوجين، كما يظهر من الشيخ المحقق صاحب المقابيس قدس سره. وإن كان معنى الفضولي لنفسه إيقاع مضمون المعاملة لنفسه فالعقد على الصغيرين أو على الكبيرين عقد للغير وينحصر مورده في عقد المملوك لنفسه مع إعتبار اجازة المالك، لكنه في تأثير عقده لنفسه لا لوقوعه للمالك باجازته، كما هو مورد البحث. وهذا ظاهر المصنف قدس سره حيث خص مورد البحث بالغاصب، وبمن يعتقد ملكية نفسه. وهذا، هو المراد من عقد الفضولي لنفسه، لا ان كل عقد لم يقصد به النيابة عمن كان أمر العقد بيده من البيع الفضولي لنفسه ليختص العقد للغير بمورد العقد بنحو النيابة عن الغير. (ج ٢ ص ١١٣) * (ص ١٣٩) النائيني (منية الطالب): على هذا، فلا معنى للتمسك بفحوى الصحة في النكاح لصحة بيع الفضولي لنفسه، لان النكاح الذى يتعلق به الاجازة، اما نكاح العبد لنفسه، واما نكاح الفضولي لغيره، وكل منهما لا يرتبطان بالمقام الا بعد لغوية قصد العقد لنفسه في المقام. اما نكاح العبد، فلان إجازة المولى تتعلق بما هو المنشأ من العبد وهو العقد لنفس العبد فصحته لا تلازم صحة البيع الذى تتعلق الاجازة به للمالك. واما نكاح الفضولي لغيره فهو داخل في إحدى المسألتين السابقتين. الثاني: إمكان تحقق قصد المعاوضة الحقيقية وهودخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر والعمدة رفع هذا الاشكال العويص، فانه لو إرتفع هذا فقصد الغاصب أو الجاهل البيع لنفسه لغو قطعا "، كما ان ساير وجوه المنع مثل التمسك بقوله: (لا تبع ما ليس عندك) ومثل ان بيع الغاصب