تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٦٠
[ مع جريان المؤيدات المتقدمة له: من بيع مال اليتيم (٩٦) والمغصوب، ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال، الصريح في منعه عما عداه. (٩٧) ] الايروانى: قد عرفت ما هو المراد من معصية السيد في الرواية وانه ليس هو المعصية الحقيقية بمخالفة نهيه بل عدم الاستيذان منه في النكاح على ما هو قانون العبودية، كما هو صريح مورد الرواية فلا تدل حينئذ على ان نهيه السابق لا يضر. (ص ١٢٢) (٩٦) الطباطبائي: فيه: منع ظاهر فان في بيع مال اليتيم المنع السابق غير موجود غالبا " ان اريد منع الولى وان اريد المنع من الله تعالى فليس الكلام فيه. ومن ذلك يظهر: حال المغصوب، فان غاية الامر وجود المنع الالهي مع انه لم ينقل سابقا " دليلا " يدل على صحة بيع الغاصب حتى يدعى ظهوره في الدلالة على عدم مضرية النهى السابق فتدبر. (ص ١٤١) (٩٧) الطباطبائي: هذا انما يتم إذا كانت تلك المسألة من باب الفضولي. وقد عرفت: الاشكال فيه سابقا " فتذكر. (ص ١٤١) النائيني (منية الطالب): واما نهى رب المال عن المعاملة الخاصة أو السفر إلى جهة خاصة ونحو ذلك فقد عرفت عدم دلالته على كون معاملة العامل فضوليا "، لان نهيه عنه طريقي ناش عن خوف الخسران فلا يشمل صورة ظهور الربح وعلى هذا فحمل اخبار باب المضاربة على التعبد، كما في المسالك لا وجه له مع ان أعمال التعبد في المعاملات بعيد وعلى أي حال أخبار باب المضاربة ليس دليلا " على صحة الفضولي لو سبقه منع المالك. هذا، مضافا " إلى عدم التعرض فيها لاجازة رب المال بعد معاملة العامل وقد ذكرنا: ان الاخبار الواردة في التجارة في مال اليتيم أيضا " لا تعرض فيها لاجازة الولى ودخولها في باب الفضولي فضلا " عن أن تكون مؤيدة للصورة الثانية، لكن الذى يسهل الخطب ان الفضولي صحيح على القاعدة ونهى المالك قبل العقد لا أثر له. (ص ٢٢٣) النائيني (المكاسب والبيع): قد تقدم المنع عن دلالة تلك الاخبار على صحة الفضولي بدعوى امكان حملها على ما إذا كان الشرط على العامل لاجل توهم عدم الربح في معاملة اشترط عليه تركها،