تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٥٥
[ وحكي عن فخر الدين: أن بعض المجوزين للفضولي إعتبر عدم سبق نهى المالك. ويلوح إليه ما عن التذكرة _ في باب النكاح _ من حمل النبوى (أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر) _ بعد تضعيف السند _ على انه نكح بعد منع مولاه وكراهته فإنه يقع باطلا ". (٨٧) والظاهر: انه لا يفرق بين النكاح وغيره، ويظهر من المحقق الثاني، حيث احتمل فساد بيع الغاصب، نظرا " إلى القرينة الدالة على عدم الرضا وهي الغصب. ] الا في سلب إستناد العقد إليه وهو كان حاصلا " ولو لم يكن منع، كما في الصورة السابقة ولا يمكن أن يكون ردا " للعقد الذى لم يوجد بعد. نعم، قديتوهم ان بقاء الكراهة المستمرة من زمان المنع إلى بعد العقد ولو آنا " ما كاف في رد العقد ولكنه فاسد لان الكراهة الباطنية كالرضا الباطني لا يؤثران في الرد والاجازة، ولا في الفسخ والامضاء وفسخ عقد الوكيل لو كان خياريا " بحلف الموكل على نفى الاذن في إشتراء الوكيل لو سلم فانما هولامارية الحلف على الفسخ لا لمجرد كراهة الموكل باطنا "، بل لا يبعد أن يكون نفس إنكار الوكالة فسخا "، كما ان إنكار الطلاق رجوع. وبالجملة: مجرد الكراهة الباطنية لا يؤثر في رفع أثر العقد فلا يضر المنع السابق. ويؤيد ذلك: صحة عقد المكره إذا لحقه الاجازة ودعوى كونها للاجماع لا يصغي إليها للمنع عنه صغرى وكبرى فانه على فرض تحققه مستند المجمعين معلوم. واما على الثاني: فشمول الادلة الخاصة لهذه الصورة مشكل. (ص ٢٢٣) (٨٧) الايروانى: لكن النبوى موافق للقاعدة بلا حاجة إلى الحمل والتأويل وذلك ان ظاهره تزويج العبد وترتيبه آثار الزوجية بغير مراجعة المولى وإستجازته ومن المعلوم ان من هذا شأنه عاهر فالنبوي يقرر مذهب النقل في الاجازة. (ص ١٢٢) الطباطبائي: قد يقال: بمنع التلويح لان مورد الخبر ما إذا كان ذلك من العبد بعد الدخول وترتيب الآثار فلادخل له بما نحن فيه من مجرد المنع فان كون الاول باطلا " لا ينافي كون الثاني قابلا " للاجازة وهو كما ترى! فان ظاهر حمله للخبرعلى ما ذكر يقتضي كون مجرد المنع مضرا " عنده والاقران بالدخول وترتيب الآثار