تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٥٠
[ ومما ذكرنا ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضولي قاصدا " لترتيب الاثر من دون مراجعة المشترى، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم لانفس القصد المقرون بهذا العقد. (٨١) ] لا ينافي فساده في نفسه وحيث كان الامر على النقل اوضح فلذا قال قدس سره: (خصوصا " الخ). ومنه يظهر: مافى كلام شيخنا الاستاذ في تعليقته فراجعها وتدبر. (ج ٢ ص ١٠٧) * (ص ١٣٨) النائيني (المكاسب والبيع): هذا المعنى بناء على القول بناقلية الاجازة أظهر، كما لا يخفى. ومما ذكرناه يظهر: انه لا تفاوت بين فعل الوكيل وبين فعل الفضولي اصلا " الا أن فعل الوكيل مسبوق بالاذن ويكون من حين وقوعه مستندا " إلى المالك وفعل الفضولي يلحقه الاستناد إليه. (ص ٤١) (٨١) النائيني (المكاسب والبيع): بعد ما بيناه من انتفاء التفاوت بين الوكيل وبين الفضولي الا بما تقدم يظهر ضعف هذا الوجه، لان الفضولي كما لم يكن متمكنا " على التسليم لم يكن الوكيل أيضا " متمكنا " منه ومن المعلوم بدهية عدم إعتبار القدرة على التسليم من الوكيل المباشر لاجراء الصيغة، وانما التمكن منه شرط في البايع والمشترى والمفروض تمكنهما منه. وبعبارة اخرى: انتفاء القدرة على التسليم انما يوجب فساد العقد عن الوكيل والفضولي من حيث استناده إليهما، ولا منافاة بين بطلانه بهذه الحيثية بمعنى عدم ترتيب الاثر عليه وبين صحته من حيث استناده إلى المالك الحاصل في فعل الوكيل من الاول وفى فعل الفضولي بعد الاجازة ولا فرق فيما ذكرناه بين ان نقول بصحة الفضولي على طبق القاعدة أو قلنا: بأنهما على خلاف القاعدة وانها ثبتت بالدليل. (ص ٤١) الاصفهانى: حيث ان قبحه وحرمته لا يقتضي الفساد، واما الكلام في قبح قصد ترتيب الآثار وحرمته أو قبح العقد المقرون بهذا القصد وحرمته. فتوضيح القول فيه: ان قصد ترتيب الآثار وإن كان قصد القبيح عقلا " والحرام شرعا " الا ان قصده غير محرم شرعا " بنفسه ولا من حيث الملازمة بين حكمي العقل والشرع، اما الاول: فواضح، إذ لا دليل عليه. واما الثاني: بناء على تسليم الملازمة، ففيه: ان القبح الذي تلازم الحرمة شرعا " هو كون الشئ بحيث يذم عليه عقلا " فيعاقب عليه شرعا " وهو آية حرمته، مع ان التحسين والتقبيح العقلائيين ليسا الا في ماكان ذا