تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٤٩
[ مع انه لو دل لدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الاثر عليه وعدم إستقلاله في ذلك، ولا ينكره القائل بالصحة، خصوصا " إذا كانت الاجازة ناقلة. (٨٠) ] مناطا " في العقدية حتى في عقد المالك أيضا "، فان تحقق المنشأ في عالم الاعتبار الذى هو من الاحكام الشرعية الامضائية لا يعتبر قصده من المالك أيضا "، بل لا يمكن أن تتعلق إرادته به، وإنما هو من دواعى الانشاء فلا يمكن إنشاء هذا المعنى من المالك فضلا " عن الفضولي الذي ليس زمام أمره بيده، لان ما يمكن إنشائه لا من منشئات المنشئ. وكيف كان، فلا يعتبر في صدق العقد سوي قصد اللفظ والمعنى وهو حاصل من الفضولي كحصوله من الوكيل في إجراء الصيغة ولا فرق بينه وبين الفضولي الا ان الاستناد إلى المالك حاصل بين عقد الوكيل، واما الفضولي فيحصل بعد عقده واما في سائر الآثار كعدم القدرة على التسليم وعدم التمكن من قصد النتيجة بنحو الداعي فيهما مشتركان. (ص ٢٢٢) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في هذا الوجه أيضا "، ضرورة انه مع تسليم كون فعل الفضولي مصداقا " للتصرف المحرم يكون النهى عنه راجعا " إلى ناحية المسبب لا السبب، إذ التصرف المحرم منه هو البيع مثلا " الصادر عنه نحو صدوره عن المالك والغاصب، ولا إشكال في انه إذا تعلق به النهى يكون متعلقا " بالنقل والانتقال لا بإيجاد السبب في ظرف تمامية القدرة على إيجاد المسبب. اللهم، الا إذا انضم إلى هذا الوجه ما اجاب به خامسا ". (ص ٤٠) الايروانى: بل دل على بطل البيع رأسا "، لان البيع لولا النهى لم يكن مستقلا " بالتأثير حتى يدل النهى على عدم إستقلاله، بل كان جزء المؤثر والجزء الآخر رضا المالك فيخرجه النهى عن هذه الجزئية أيضا ". (ص ١٢٢) (٨٠) الآخوند: أو كانت كاشفة مع دخلها بنحو الشرط المتأخر، على ما سيأتي تحقيقه. اما لو قيل بالكشف وعدم الدخل اصلا "، فلاريب في صدق التصرف على بيع الفضول، كما لا يخفى. (ص ٥٤) الاصفهانى: الاجازة ان كانت كاشفة بالكشف المحض، فالتصرف في نفسه صحيح فينافيه الحكم بفساده في نفسه، واما إذا كانت كاشفة بنحو كشف العلة عن معلولها أو ناقلة متممة للسبب، فصحتة بالاجازة