تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٤٧
[ مع انه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الاذن في هذا من المقال أو الحال، بناء " على أن ذلك لا يخرجه عن الفضولي (٧٨)، مع أن تحريمه لا يدل على الفساد، (٧٩) ] النائيني (منية الطالب): لكن لا يخفى ان هذين لا يعدان تصرفا "، بل إنتفاعا " وإلا لو كان تصرفا " كالاستظلال تحت خيمة الغير فاستقلال العقل بجوازه ممنوع. (ص ٢٢٢) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه، لان التصرف في مال الغير لا يكون على نحوين، بل ليس له الا نحو واحد وهو النحو المحرم، واما مثل الاستظلال والاستنار فهو انتفاع بمال الغير بلا تصرف فيه، ففرق بين الاستظلال بجداره أو سقف خيمته، حيث انهما مع اشتراكهما في كونهما انتفاعا " بمال الغير، يمتازان يكون الثاني تصرفا " دون الاول فلو سلم كون فعل الفضولي تصرفا " فلا محيص عن الالتزام بحرمته فهذا الجواب ليس بشئ. (٧٨) النائيني (منية الطالب): وفيه: ان دعوى المستدل بحكم العقل على بطلان الفضولي لا تشمل هذا المورد، فيمكن إلتزامه بالصحة في هذا المورد والبطلان في سائر الموارد، الا أن يقال: ان القائل بالصحة يكفيه الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلى وأورد عليه رابعا ": بأن التصرف على فرض حرمته لا يوجب الفساد. (ص ٢٢٢) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في هذا الوجه أيضا " ضرورة انه ينحصر مورده إلى النادر الملحق بالمعدوم، ولا يمكن ان يجعل وجها " لحصة الفضولي مطلقا " وفى جميع الموارد، بل هو التزام ببطلانه في الموارد الغالبة التى لم يعلم إذن المالك بل علم عدمه. الايروانى: نعم لا يخرجه بلا إشكال فان الرضا بالعقد بما هو لفظ بل وبما انه إنشاء انشأ به المعنى غير الرضا بتحقق المنشأ في الخارج والمعتبر في الاجازة هو هذا الرضا. نعم، لا يكفي الرضا بوقوع مضمون العقد في الجملة في إجازة عقد الفضولي، بل لابد من تعلق الرضا بوقوع مضمون عقد الفضولي بما هو مضمون عقده وبما هو صادر من الفضولي، أو على سبيل العموم ومن أي شخص كان صادرا " اما لو رضي بوقوع المضمون من غير الفضولي لم يكن ذلك إجازة لعقد الفضولي. (ص ١٢١) (٧٩) الآخوند: انما لا يدل قوله: (لا يجوز لاحد التصرف على الفساد الخ) إذا كان الجواز المنفى، هو