تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٤٤
[ الرابع: ما دل من العقل والنقل (٧٤) على عدم جواز التصرف في مال الغير الا بإذنه، فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف، ففي التوقيع المروى في الاحتجاج: (لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره الا بإذنه)، ولاريب أن بيع مال الغير تصرف فيه عرفا ". ] أو من كان قبله لا تستقيم الا أن يكون المراد منه الاجماع على القاعدة الكلية مع حدس المدعى أولا من المورد من صغرياتها ومخالفة نفسه ثانيا " أو غيره في هذا الحدس أو سائر المحامل التى ذكرها المصنف في فرائده فمثل هذه الا جماعات لا إعتبار بها. (ص ٢٢٢) الطباطبائي: الانصاف: ان التمسك بالاجماع في مثل المسألة على أحد الطرفين اوهن شئ (ص ١٤٠) الاصفهانى: ظاهر جوابه قدس سره كما عن غيره ان عدم الجواز أعم من الفساد مع ان الجواز والنفوذ والصحة بمعين وعدم الجواز وعدم النفوذ وعدم الصحة بمعنى يساوق الفساد بل الصحيح ان عدم الجواز بما ينسب إلى العقد من حيث نفسه فيكون فاسدا " لا يصلحه شئ وربما ينسب إلى العقد من حيث انه ممن لا يملك فإذا اضيف إلى من يملك بالاجازة لم يكن مشمولا للموضوع المحكوم بعدم الجواز وعدم المضي فتدبر جيدا (ص ١٠٤) الايروانى: سيما مع قوة إحتمال أن يكون مراد المجمعين وكذا الناقل للاجماع البطلان بمعنى عدم الاستقلال في التأثير وقد تقدم في كلام المصنف نسبة إطلاق الباطل على هذا المعنى إلى الاصحاب في عباراتهم. (ص ١٢١) (٧٤) الايروانى: كان ينبغى درج دليل النقل في عداد السنة واما العقل فليس شأنه الحكم على المفاهيم العرفية ليرجع إلى العرف في تعيين موضوع حكمه، بل يحكم على الموضوع الذى يدرك مناط حكمه فيه بلا توسيط لفظ ومن المعلوم ان العقل لا يحكم بقبح مجرد العقد على مال الغير، سواء كان ذلك لتوقع الاجازة أو على وجه الاستقلال، وسواء عد ذلك تصرفا " عرفا " أولا. (ص ١٢١) الطباطبائي: لا يخفى ان الفضولي انما يقصد النقل والانتقال جدا " مطلقا " لا هزلا " ولا معلقا " على الاجازة والا لم يكن صحيحا " مع الاجازة أيضا " وحينئذ، فلا يبعد صدق التصرف عليه عرفا "، كما يصدق