تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٣٦
[... ] الاصفهانى: بل ظاهر بعض النصوص شمول الموصول للكلي أيضا " ففي الصحيح عمن باع ما ليس عنده قال: (لا بأس) قلت: ان من عندنا يفسده قال عليه السلام: (ولم؟) قلت باع ما ليس عنده قال عليه السلام: (ما يقول في التلف قد باع صاحبه ما ليس عنده الخ) وهو في قبال من يذهب من العامة إلى ان بيع الكلي حالا غير جائز. نعم ان صحت رواية حكيم بن حزام كانت محمولة على بيع العين الشخصية قبل ان يشتريها عن صاحبها، كما حكي عن التذكرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا الكلام جوابا " للحكيم حين مسألة ان يبيع الشئ ثم بمعنى ويشتريه ويسلم وحينئذ فقد اخطأ العامة في تطبيقه على بيع الكلي حالا " والا فاللفظ من حيث نفسه لا يأبى عن الشمول، كما يظهر من السؤال والجواب في الصحيح المتقدم. (ج ٢ ص ١٠١) * (ص ١٣٧) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان المقصود مما ليس عنده اما يكون العين الشخصي الذى ليس عنده أو يكون الاعم منه ومن الكلى، فعلى الاخير يصير الخبر مخصصا بما دل على صحة بيع السف والظاهر ارادة خصوص العين الشخصي لمكان كون حزم دلالا " كان يبيع شيئا " معينا " ثم يذهب ويشتريه وعلى هذا فيدخل في باب من باع ثم ملك ويكون المقصود من النهى عدم ترتب الاثر عليه من حيث انه بيعه وكان واقعا " عن نفسه، ولا منافاة بين عدم وقوعه عن العاقد الذى اوقعه عن نفسه وبين وقوعه عن المالك إذا إجازه وعلى ذلك فيخرج عن النهى عن الفضولي، كما لا يخفى. النائيني (منية الطالب): جميع ما ورد بهذا المضمون ظاهر في النهى عن بيع العين الشخصية التى للغير من المشترى ثم مضى البايع لان يشترى من صاحبها ويسلمها إلى المشترى، لان بيع الكلى سلفا " أو حالا " جائز باتفاق الفريقين، مع ان المبيع عنده، فهذا النهى يدل على إعتبار المالكية في ناحية المسبب وان المشترى لا يملك ما باعه الدلال من مال غيره وغير ناظر إلى النهى عن إجراء العقد فلا دلالة فيه على ان الملكية لا تحصل للمشترى باجازة مالكه بعد إنشاء البيع من حكيم بن حزام وغيره. (ص ٢٢١) الاصفهانى: التحقيق انا وان قلنا: بعدم ورود الخبر في المورد المذكور لا دلالة على بطلان الفضولي حتى