تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٣٤
[ وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل في رجل إشترى من إمرأة من آل فلان بعض قطائعهم، فكتب عليها كتابا " انها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل له: يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه). (٦٤) والجواب عن النبوى أولا ": أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية، للاجماع والنص على جواز بيع الكلى، ومن البيع البيع لنفسه، لاعن مالك العين، وحينئذ فإما أن يراد بالبيع مجرد الانشاء، فيكون دليلا " على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه، فلا يقع له ولا للمالك بعد إجازته. وإما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه، قال: لانه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره جوابا " لحكيم بن حزام، حيث سأله عن أن يبيع الشئ فيمضي ويشتريه ويسلمه، فإن هذا البيع غير جائز، ولا نعلم فيه خلافا "، للنهي المذكور وللغرر، لان صاحبها قد لا يبيعها، إنتهى. وهذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الاتيتين في بيع الفضولي لنفسه، ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد إنتقاله إليه بالشراء، فلا ينافي أهليته لتعقب الاجازة من المالك. وبعبارة أخرى: نهى المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا " في حقه، فلا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له (٦٥) ] (٦٤) النائيني (منية الطالب): اما صحيح محمد بن قاسم فهو على صحة الفضولي أدل، فان الامام عليه السلام قال: (قل يمنعها أشد المنع)، أي: لا يقبضها الثمن ولم يقل بأن البيع لا يصح. (ص ٢٢١) الطباطبائي: الظاهر: ان المراد منهم بنى عباس، كما المصرح به في نسخة الكافي والمراد بالقطايع، اما ما اقطعه السلطان من الاراضي الموات ليعمرها أو ما اقطعها من الاراضي الخراجية، فعلى الاول: يكون الوجه في عدم الملك كونها للامام عليه السلام ويكون من الفضولي. وعلى الثاني: يكون الوجه عدم قابليتها للبيع فلادخل له بالفضولى ويظهر من هذا وجه آخر لعدم صحة الاستدلال لمكان هذا الاحتمال فتدبر (ص ١٣٩) (٦٥) الطباطبائي: (النص) كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج سئلت: ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل