تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٣٢
[ فيكون مساوقا للنبوي الآخر: (لابيع الا فيما يملك) بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لاطلاق الا فيما يملك، ولاعتق الا فيما يملك) ولما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار: (لا يجوز بيع ما ليس يملك). (٦١) وما عن الحميرى إن مولانا عجل الله فرجهكتب في جواب بعض مسائله: (إن الضيعة لا يجوز إبتياعها الا عن مالكها أو بأمره أورضا " منه). (٦٢) ] (٦١) الطباطبائي: بناء على ان يقرء (يملك) بصيغة المعلوم، كما هو الظاهر بقرينة الاختين. (ص ١٣٩) النائيني (منية الطالب): ويقرب من (الرواية السابقة) قوله: (لا بيع إلا فيما يملك)، بناء على أن يكون مفاده لابيع فيما لا يملكه البايع. واما بناء على أن يكون يملك مبنيا " للمفعول فلا ربط له بما نحن فيه، وهكذا التوقيع المبارك: (لا يجوز بيع ما ليس يملك). (ص ٢٢١) النائيني (المكاسب والبيع): يمكن ان تكون كلمة يملك بصيغة المجهول فيكون التوقيع دليلا " على بطلان بيع مالا يملك شرعا " كالخنزير أو عرفا " كالحشرات والديدان، ويمكن ان يكون بصيغة المعلوم، وعلى الثاني: فان كان النهى عن البيع بمعنى الاسم المصدرى فيخرج عن مورد الفضولي قطعا " وان كان بالمعنى المصدرى بمعنى ان يكون نهيا عن إنشاء بيع ما لا يملكه فيصير دليلا " على النهى عن الفضولي، لكنه أيضا " لا يدل على الفساد لمكان رجوعه إلى مرحلة السبب وقد تقدم: انه لا يدل على الفساد. (ص ٣٦) (٦٢) الطباطبائي: والظاهر ان المراد من الجواب انه لا يجوز ابتياعها من السلطان، لانه غير مالك ولا ماذون من قبله. (ص ١٣٩) النائيني (المكاسب البيع): لا يخفى ان هذا الخبر في لدلالة على صحة الفضولي أظهر منه في الدلالة على فساده، وذلك لمكان قوله ارواحنا فداه: (لا يجوز ابتياعها الا عن مالكها أوبأمره أو رضا منه)، إذ المراد من الابتياع عن المالك هو إيقاع العقد من المالك بالمباشرة والمرد بأمره هوايقاعه من وكيله ويكون المراد من رضائه به هو ايقاعه عن الفضولي واجازته. النائيني (منية الطالب): واما رواية الحميرى فدلالتها على صحة الفضولي أظهر من دلالتها على فساده،