تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٣٠
[... ] والمتولد منه إيجاد الملكية المتحد ذاتا " مع وجود الملكية، فالتمليك بالحمل الشايع مقارن للرضا لا ان التمليك المزبور منبعث عن الرضا، بل متمم سببه منبعث عن الرضا، مع ان المتمم حيث انه فعل إختياري منبعث عن الرضا الذي هو من مباديه لا عن الرضا بالتمليك، بل يكون مظهرا " للرضا بالتمليك التسبيبى الذي صدر من الفضول. والتحقيق: ان انبعاث التجارة عن الرضا ليس على حد انبعاث الفعل الاختياري عن الارادة بمباديها حتى يرد المحذور على أي تقدير، إذ من البين صحة التجارة بالتوكيل وبالاذن السابق، مع ان رضى الموكل والاذن ليس من مبادي ارادة الوكيل والمأذون، فيعلم ان المراد من انبعاثها عن الرضا بنحو اوسع من انبعاث الفعل الاختياري عن مباديه وكما ان التمليك الصادر عن الوكيل بلحاظ رضا المالك بالتمليك وقيامه مقام التسبيب إلى إيجاد التمليك من الوكيل يوجب صدق التجارة عن رضا المالك، وهكذا رضاه به في مقام الاذن كذلك رضاه به المحقق للتمليك بالحمل الشايع يوجب صدق التجارة عن رضا المالك ولا منافاة بين شرطية الرضا لتاثير السبب لا لوجود المسبب وبين كونه محققا " للسبب التام المحقق للتمليك بالحمل الشايع فهو شرط لتأثير التمليك الانشائي، وحيث انه متمم للسبب محقق للتمليك بالحمل للشايع فقد انبعث التمليك بالحمل الشايع عن سببه التام الذي يتقوم بالرضا فتدبر جيدا ". (ص ١٣٦) * (ص ٩٩) الايروانى: لعل مراده هو ان إختصاص الخطاب بملاك الاموال يوجب كون المراد من التجارة تجارتهم والتجارة في بيع الفضولي لا تكون تجارة مضافة أتى المالك الا بعد الاجازة وبعد الاجازة قيد (عن تراض) أيضا " موجود. وفيه: ان ظاهر الآية صدور التجارة عن مبداء الرضا ومعلوم ان بيع الفضولي لم يصدر عن مبدأ رضا المالك وان لحقته ألف إجازة، فان الاجازة لا توجب إنقلاب النسبة الصدورية الكائنة بين التجارة وبين فاعلها إلى نسبة صدورية اخرى، الا أن يقال: ان الاجازة من المالك بنفسها تجارة صادرة من المالك والا كل مستند إليها لا إلى العقد الصادر من الفضولي. نعم، العقد المذكور أعد المحل لان يكون قول أجزت منضما " إلى إنشاء الجانب الآخر الاصيل تجارة. (ص ١٢٠)