تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٢٩
[ مع أن الخطاب لملاك الاموال، والتجارة في الفضولي إنما تصير تجارة المالك بعد الاجازة، فتجارته عن تراض. (٥٨) ] ففيه: ان قرائة الرفع تدل على بطلان الفضولي ولزوم انبعاث التجارة عن تراض وقرائه النصب تدل على صحة وكفاية التراضي ولو لاحقا " فلا يمكن الاستدلال الا بعد الجمع أو الترجيح ومورد الترجيح والتخيير هما الخبران المتعارضان لا مطلق الطريقين المتعارضين فلابد من الجمع الدلالى أو التوقف وحيث ان نصب التجارة يجامع التقييد فيحمل عليه ليوافق قرائه الرفع فالآية تدل على البطلان على اي تقدير للوجه المزبور لا لجواز الاستدلال بكل قرائة. (ج ٢ ص ٩٨) * (ص ١٣٦) الايروانى: إنما قد أشرنا إلى ان السبب لم ينشأ عن الرضا وإنما هو نفسه فان العقد بضميمة الرضا قد أثر في حل الاكل فسبب الحل مركب من العقد ورضا المالك لا العقد الناشئ من رضاه فلا يختلف الحال في جواز الاستدلال بين أن يجعل عن تراض قيدا " للخبر الاول أو خبرا " بعد خبر بعد جعل إسم كان هو سبب الاكل. نعم، إذا قدر الاسم نفس الاموال حصل الفرق بذلك وإبتنى الاستدلال بالآية على كونه قيدا " للخبر الاول لا خبرا " بعد خبر. (ص ١٢٠) (٥٨) الطباطبائي: لا فرق في ذلك بين ان يكون الاستدلال من باب مفهوم الحصر، أو مفهوم القيد وكذا على الايراد السابق. (ص ١٣٩) الاصفهانى: وفيه: ان المراد من التجارة المنتسبة إلى المالك بالاجازة، اما التجارة الانشائية القائمة بالفضول، أو التجارة الحقيقية التى لا يتحقق الاعند تمامية العلة، فان اريد الاولى فمن الواضح: ان الصادر من المالك ليس الا الاجازة المحققة للانتساب فالمتحقق عن الرضا انتساب التجارة الانشائية المحققة سابقا " دون التجارة الانشائية. ودعوى: ان التجارة المنتسبة صدرت عن التراضي. مدفوعة: بانها من باب الوصف بحال المتعلق. وان اريد الثانية فالتمليك بالحمل الشايع وان كان حين الاجازة لا قبلها، الا ان الاجازة ليست حقيقتها التسببب إلى الملكية لتكون مصداق إيجاد الملكية، بل بها ينتسب عقد الفضول إلى المالك فتوجد الملكية بتسبب الفضول إليها، فالاجازة متمم السبب المحقق للملكية