تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣١٧
وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافى كونه فضوليا "، كما لا يخفى. (٤٩) فإذا إحتمل مورد السؤال لهذه الوجوه وحكم الامام عليه السلام بعدم البأس _ من دون إستفصال عن المحتملات _ أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات. وثانيا ": انه كيف يمكن ان يكون الشراء فضوليا " مع فرض اذنه فيه! (ص ١٣٨) الاصفهانى: الحكم بالفضولية بملاحظة ان غاية ما صدر من صاحب الورق اخباره برضاه إذا شاء وبرده إذا شاء فلا يكون اعطائه الورق وقوله: (تشتري) إذنا " في الاشتراء، الا ان الظاهر أحد الشقين المتقدمين (ج ٢ ص ٩٥) * (ص ١٣٥) الايروانى: قد عرفت: ان احتمال الفضولية باطل لا يحتمل من السؤال ولو سلمنا، فمن المقطوع به ان الاشتباه في مراد صاحب الورق لم يكن من السائل وإنما كان إشتباهه حكميا " محضا " مع تبين موضوع السؤال وتعين ما وقع وجرى بينه وبين صاحب الورق وقد حكم الامام عليه السلام أيضا " بعدم البأس في ذلك الموضوع. نعم، نحن لا نعلم ذلك الذى جرى ماذا ونحتمل أن يكون شئ من الامور المذكورة وهذا لا يوجب الحكم بالعموم، فان عدم الاستفصال الذي هو دليل العموم هو عدم الاستفصال في موضوع عدم تبين موضوع السؤال لا في موضوع تبينه وكان الاشتباه في حق غير المتخاطبين، كما في المقام. (ص ١١٩) (٤٩) الايروانى: إنقسام الاذن في الشراء على قسمين، قسم يخرج الشراء عن الفضولية، وآخر لا يخرج، إنما يكون إذا إختلف متعلق الاذن، وما حصل من الخارج في الشراء اما بأن إذن صاحب الورق في أن يشترى الدلال لنفسه، فذهب وإشترى لصاحب الورق، أو إذن في مجرد إنشاء المعاملة بلا رضا منه بحقيقتها وكان رضاه بحقيقتها تابعا " لرؤيته للسلعة وإختياره أو الرضا بالانشاء، لا يخرج المعاملة عن الفضولية وإلا خرج كل فضولي عن كونه فضوليا " لرضا المالك بالانشاء وكل من الامرين باطل. اما الاول: فان الاذن بالشراء لنفسه بورق الغير ليس عند المصنف إذنا " في البيع، فان حقيقة البيع متقوم بدخول العوض في ملك صاحب المعوض، مع ان صريح الصحيحة الاذن في البيع وأيضا " ظاهرها هو: ان الدلا ل أتى بما أمر به لا بشئ أجنبي.