تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣١٥
[ ويمكن التأييد له _ أيضا " _ بموثقة عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام: (عن السمسار يشترى بالاجر فيدفع إليه الورق، فيشترط عليه إنك تأتي بما تشترى فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشترى ثم يأتي بالمتاع، فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت. قال: لا بأس.... الخبر.) (٤٧) ] وحاصل المراد: انه إذا باع الثوب المردود إليه باكثر من ثمنه اي الذي تقوم عليه بعد الرجوع إليه بوضيعة فليرد الزيادة للمشتري الاول، لانه خسر هذا المقدار في هذا الثوب بشرائه ورده ووصل إلى البيع ما يقابله. (ص ١٣٧) الاصفهانى: لا يخفى عليك ان البيع لو كان صحيحا " بالاجازة، فلا فرق بين البيع بما زاد أو بما نقص أو بما ساوى، فالاقتصار على الاول كاشف عن ان الوضيعة وان كانت مشروعة لا بعنوان الاقالة، فانها لا يقتضي الا رد كل من العوضين بتمامه إلى صاحبه، بل بعنوان آخر كالصلح والشرط بازاء نفس الاقالة فالبيع صحيح في نفسه، الا ان رد ما زاد بعنوان الاستحباب رعاية للمستقبل لئلا يتضرر باقالته دون ما إذا ساواه أو نقص، فان المقيل حينئذ كالمستقيل في الاول واسوء حالا " منه في الثاني. (ج ٢ ص ٩٥) * (ص ١٣٥) النائيني (المكاسب والبيع): وجه دلالة هذا الخبر على صحة الفضولي هو: ان اقالة بيع الثوب إذا رده على بايعه بالوضيعة تكون باطلة، فيبقى الثوب عند البايع على ملك المشترى وإذا باعه البايع والحال هذا يكون فضوليا " ووجوب رد الزائد عن ثمنه إلى المشترى انما هو لمكان وقوع البيع في ملكه، فيدلعلى صحة الفضولي مع اجازة المالك. ولا يخفى ما فيه، لان تسلم المشترى الثوب إلى البايع تفويض لكل ما يرجع إليه الى البايع من بيعه وشرائه، غاية الامر بتخيل انه ماله لمكان الجهل ببطلان الاقالة فيدخل المقام فيما لو إذن الغير في التصرف في مال باعتقاد انه مال المأذون، ثم تبين انه من مال الإذن وسيأتى حكمه. وكيف كان فهو خارج عن باب الفضولي. (ص ٣١) (٤٧) النائيني (منية الطالب): واما موثقة عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام عن السمسار يشترى بالاجر فيدفع إليه الورق، فيشترط عليه انك تأتى بما تشترى فما شئت أخذته وما شئت تركته فذهب ليشترى