تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٠٨
[ وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقة للمعاملة، فتأمل. (٤٤) ] وفيه: لا حاجة إلى الاجازة فلا معنى لكون المراد منه صورة الاجازة ولذا عمل باطلاقها من لا يقول بصحة الفضولي في سائر المقامات كالشيخ في المبسوط وابن زهرة والحلبي والحلي وفخر الاسلام وحينئذ فإما ان نقول ان تصرف غير الولى أيضا " ماذون فيه في مال اليتيم بالاذن الوضعي إذا كان فيه مصلحة في الواقع وإن كان منهيا " عنه بالنهي التكليفى ويكون ضامنا " له إذا لم يعلم المصلحة الواقعية واما ان نقول ان الصحة في المقام تعبدية من جهة الاخبار المذكورة وعلى أي حال لا دخل لها بمسألة الفضولي، بل ولا استيناس أيضا ". نعم، لو قلنا: ان الصحة من باب اجازة الولى وانه لو لم يجز لنا صحت كانت من الفضولي لكنه مجرد احتمال مخالف للظاهر لا يصلح للتأييد فضلا " عن الاستدلال، هذا مع ان التصرف المذكور لما كان موافقا " للمصلحة الواقعية فاللازم وجوب الاجازة على الولى حينئذ ومعه لا معنى للتوقف عليها فتأمل. (ص ١٣٧) (٤٤) الطباطبائي: يمكن ان يقال: الكلام في الصحة بالاجازة من المالك لا بالاجازة من الله تعالى، ولا ملازمة بينهما هذا مع ان الاجازة الالهية لا معنى لها الا الحكم بالصحة تعبدا " وليست من الاجازة المتأخرة. (ص ١٣٧) الايروانى: ظاهر الاخبار بيان الحكم الشرعي دون الاذن والتصرف المالكى نحو إجازة الملاك والاولياء للمعاملة، ولئن سلمنا كان موردها مشتملا " على الرضا المقارن من الله تعالى دون الاجازة اللاحقة فيكون أجنبيا " عن الفضولي. (ص ١١٩)