تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٠٢
[ فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الاجازة _ كما نسب إلى ظاهر الاصحاب، وعد هذا خارجا " عن بيع الفضولي بالنص، كما في المسالك وغيره (٤٠) _ كان فيها إستيناس لحكم المسألة، من حيث عدم إعتبار إذن المالك سابقا " في نقل مال المالك إلى غيره. (٤١) الاذن ] في التجارة فيكون المراد من الاشتراط فيها الضمان لا تخصيص مورد الاذن في التجارة والتقييد فيه. وعلى هذا فلا دخل لها بمسألة الفضولي اصلا ". (ص ١٣٦) (٤٠) الايروانى: ينبغى عده خارجا " عن مسألة إعتبار رضا المالك وطيب نفسه في إنتقال ماله. (ص ١١٩) الآخوند: يمكن خروجه عنه موضوعا " بدعوى: ان المالك وإن عين ضربا " من المتاع، الا انه بنحو العقد في المطلوب، فيكون ما إشتراه العامل في صورة ظهور الربح على وفق غرضه أيضا "، ويقتضيه عقد مضاربته وليس قضية التعيين الا ضمان العامل فيما إذا تخلف، لا الخروج عما هو مقتضى المضاربة راسا "، فافهم. (ص ٥٣) (٤١) الايروانى: اعلم: ان المصنف حصر إحتمال الروايات في إثنين استأنس بها على أحدهما وأيد بها المدعى على الآخر. وحاصله: ان الروايات الواردة في باب المضاربة المتفقة على صحة المعاملة التى أوقعها العامل من غير إذن رب المال، اما أن تكون في موضوع حصول الاجازة منه، واما أن تكون لا في هذا الموضوع وقد حكمت بالصحة تعبدا "، فعلى الاول: تؤيد بها صحة الفضولي مع الاجازة كلية وان إحتمل قصر الحكم بالمورد تعبدا ". وعلى الثاني: يحصل الاستيناس بها لصحته، فانها وان نفت إعتبار رضا المالك في موردها رأسا "، الا أنها بنفيها ذلك يقرب نفى إعتبار إقتران رضاه في سائر الموارد. وأنت خبير: بأنه ان عمل بهذه الاخبار على هذا الاحتمال ولم تؤول أوتطرح بما دل من العقل والنقل على إعتبار رضا المالك في إنتقال ماله كانت مقصورة على موردها ومقتضاها حكم تعبدي محض أجنبي عن مسألة الفضولي، فان نفى إعتبار رضا المالك في مورد بالمرة كيف يستأنس به على نفى إعتبار إقتران رضاه في مورد آخر!