تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٨١
[... ] معه في النوع. الثاني: ان تكون القضية بلفظها متكفلة لاثبات العموم لاشتمالها على ادواته أو كونها مطلقة دالة على العموم باجراء مقدمات الحكمة فيها. الثالث: ان يكون مجموع القضية من صدرها وذيلها دالة على العموم بدلالة سياقية، فإن كان استفادة العموم من الرواية في المقام بالوجه الاول، يرد عليه: عدم اتحاد المورد مع بقية الافراد في الحكم لقيام الاجماع على عدم تأثير الاجازة بعد الرد، فيكون حكم الاجازة في مورد الرواية مخالفا " مع حكمها في ساير الموارد. وان كان بالوجه الثاني، يرد عليه بلزوم تخصيص المورد المستهجن القبيح، حيث لا يجوز القاء حكم عام لاجل الانطباق على مورد يكون خارجا " عن تحته بالتخصيص. وان كان بالوجه الثالث: فيمكن استفادة العموم بما سنحققه، لكن المورد ليس من قبيل الاول، وذلك لعدم اتحاد المورد مع بقية أفراد نوعه، ولامن قبيل الثاني، لعدم ما يدل على العموم، فتعين ان يكون من قبيل الثالث. وتقريبه: ان قول الامام عليه السلام في مقام تعليم المشترى: (خذ ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك)، وقول الباقر عليه السلام: (فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه) كلاهما يدلان على مفروغية قابلية بيع الفضولي لان ينفذ بالاجازة، فكل واحدة من لفظه ينفذ البيع، واجاز بيع ابنه ظاهرة في تعلق الانفاذ والاجازة بما فعله الابن وصدرعنه، فهنا ظهوران ظهور النفوذ والاجازة في كونهما متعلقين بالبيع الفضولي وظهور مطالبة المالك، واخذ الوليدة في كون الاجازة بعد الرد، بناء على ظهورهما في الرد قولا " وفعلا "، فحينئذ يجب ان يلاحظ الاظهر منهما فإن كان في البين اظهرية يؤخذ بما هو الاظهر ويجعل قرينة على صرف الظهور الآخر، وإلايصير الخبر مجملا " يسقط عن قابلية الاستدلال به، لكن الكلمتين في كون الاجازة متعلقة بالبيع الفضولي أظهر، بل هما نصان في ذلك، ومطالبة المالك بالوليدة واخذها من المشترى لهماظهور في كون الاجازة بعد الرد وقابلان للصرف بقرينة أظهر، فيجعل ظهور كلمة النفوذ والاجازة قرينة على صرف هذين عن ظهورهما في الرد ويحملان على كراهة المالك للبيع بلا إنشاء رد