تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٦٦
ذلك، ولو شك في إعتباره فالمرجع هو الاطلاقات. وحاصل الكلام: انه ليس الفضولي فاقدا " لخصوص الرضاكما أفاده المصنف قدس سره حتى يجعل صحة الفضولي بضميمة الرضا اللاحق مطابقة للقاعدة، بل قد يكون الرضا حاصلا ". فالعمدة كونه فاقدا " للاستناد، مع انه لودل الدليل على إعتبار الاذن فالظاهر منه الاذن السابق، لانه كسائر الشروط لابد أن يكون مقارنا للعقد وإلا يصير كل شرط قابلا " لان يتأخر. وبالجملة: جهة كونه مطابقا " للقاعدة انه لا يعتبر الرضا والاستناد الا في المسبب وحيث انه لم يتحقق بايجاد الفضولي، بل يتوقف على اجازه المالك، فباجازته يتحقق ويستند إليه. (ص ٢١٢) الايرواني: ينبغي قبل الدخول في المسألة التكلم فيما هو قضية القاعدة المستفادة من الادلة الاجتهادية المخرجة عن حكم الاصل الاولى في العقود والايقاعات وهو الفساد وعدم التأثير وانها الصحة في كلية العقود والايقاعات أو لا، بل تختص الصحة ببعضها وما عداه على الفساد الاصلى ومن ذلك ما يقع من الفضولي من المعاملات لاختصاص أدلة صحة المعاملات من العمومات والاطلاقات بمعاملات الاصيل فيبقى غيرها تحت أصالة الفساد واستصحاب عدم تحقق الاثر؟ ومبنى القولين هوان: (اوفوا بالعقود)، وكذا (تجارة عن تراض) و (أحل الله البيع) هل يراد منه الوفاء بكل عقد على أن يخاطب كل شخص بالوفاء بكل عقد، غاية الامر يخص لمكان مادة الوفاء بما أمكن فيه الوفاء وعدم الوفاء فيخرج الا جنبى المحض، أو ان مؤداه وفاء كل شخص بعقد نفسه، فلا يخاطب كل شخص الا بالوفاء بعقد صدر منه مباشرة أو تسبيبا " وبالتوكيل، واما العقد الذى لم ينسب إليه بوجه فلا يخاطب بالوفاء به فعلى الاول: يحكم بصحة عقد الفضولي بعد لحوق إجازة المالك. نعم، قبل الاجازة خارج على كل حال بالاجماع بل الضرورة. وعلى الثاني: يحتاج الحكم بصحته إلى دليل خاص بعد خروج عقده عن موضوع هذه الادلة وموارد الاشتباه خروجا " ودخولا " يتبع هذا الذى قلناه فعلى التعميم يحتاج الخروج والحكم بالفساد إلى دليل خاص، كما ادعى الاجماع في الايقاعات وبالخصوص الطلاق والعتاق على تأمل منا فيهما فضلا " عن غيرهما وعلى التخصيص يكون الحكم بالفساد في موارد الاشتباه مطابقا " للقاعدة ويكون الحكم بالصحة فيما حكم