تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٦٣
[... ] فضولي في البين، ولو كان كذلك لكان خارجا " عن باب الفضولي، وذلك كما في مثل الرجوع وجميع العقود الاذنية التى يكفي فيها الاذن، حيث ان الاجازة فيها رجوع أو إذن. إذ تبين ذلك، فنقول: إذا كان مصب الاجازة هو المعنى الاسم المصدرى لا المعنى المصدرى لعدم قابليته لان يلحقه الاجازة يكون مرجع الشك في صحة الفضولي إلى الشك في إعتبار صدور المعنى المصدرى عمن يعتبر اجازته، فانه لو كان صدور المعنى المصدرى منه معتبرا " في صحة العقد لم يكن الفضولي صحيحا "، ولو لم يكن معتبرا " لما كان مانعا " عن صحة الفضولي وحيث رجع الشك إلى إعتبار صدور المعنى المصدرى عمن له الاجازة زايدا " عن إعتبار استناد معنى الاسم المصدرى إليه يدفع اعتباره بالاطلاقات، حيث انه بعد الاجازة يستند العقد، أو التجارة، وكل ما كان من نظائر ذلك موضوعا " لحكم في عام من العمومات مثل (احل الله البيع) ونحوه، إلى المجيز، وبعد استناده إليه وكون الشك في الصحة ناشيا " عن الشك في إعتبار حيث صدور المعنى المصدرى عن المجيز، يدفع اعتباره ببركة الاطلاقات والعمومات ولا يلزم حينئذ المحذور الذى اوردناه على مسلك المصنف قدس سره: من انه مع عدم الاستناد لادلالة في العمومات. وظهر الفرق البين بين المسلكين وتبين: فساد التمسك بالعمومات على المسلك الاول، دون المسلك المختار بما لا مزيد عليه، هذا إذا انتهت النوبة إلى الشك في اعتبار استناد الانشاء إلى من له الاجازة زائدا " عن إعتبار استناد المنشأ إليه، ويمكن دفع الشك في اعتباره بالتمسك ببناء العقلاء، بأن يقال: ان المعتبر عندهم في ابواب المعاملات هو استناد المعنى المنشأ، والاسم المصدرى إلى من بيده الاجازة، ولا يعتبرون استناد المعنى المصدرى إليه. (ص ٧ و ٩) النائيني (منية الطالب): الاولى: تنقيح ان مقتضى القاعدة هل صحته في جميع الصور، أو بطلانه كذلك أو التفصيل وعلى أي حال الايقاعات ملحقة بالعقود؟ وينبغى أولا ": تمهيد مقدمة وهى: ان الافعال المترتبة عليها الآثار والمصادر الصادرة من الاشخاص على قسمين، قسم يتحقق اسم المصدر فيه بنفس تحقق المصدر ولا ينفك منه الا بتخلل فاء الترتيب وهو ما كان من سنخ الخارجيات كالضرب والغسل والكسر، فان نتيجتها حاصلة بنفس حصول الفعل، بل لا فرق