تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٥٢
[ ورواية عروة البارقي الآتية، حيث أقبض المبيع وقبض الدينار لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان فضوليا " موقوفا " على الاجازة لم يجز التصرف في المعوض والعوض بالقبض والاقباض، وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له على ما فعل دليل على جوازه. (١١) ] ولذا لا نلتزم بتأثير الشروط البنائية. نعم، في العقود الاذنية يكفى الرضا الباطني ولكنها في الحقيقة ليست عقدا " وعلى هذا لا فرق بين تعلق الحق المالكى بعقد الفضولي أو حقا " آخر ماليا " كان، كما في الرهن والتفليس ونحو ذلك، أو ولاية سواء كانت جهة الولاية راجعة إلى المال كعقد العبد لنفسه أو لغيره، أم لم تكن الاصرف السلطنة على العقد كحق العمة والخالة. (ص ٢١١) (١١) الطباطبائي: سيأتي ان قضية عروة محتملة لوجوه فلا يمكن الركون إليها في اثبات المقام ولا في اثبات صحة الفضولي بالاجازة. (ص ١٣٤) الايروانى: قضية عروة مشتبهة الحال عندنا فلعل عروة كان وكيلا " للنبى صلى الله عليه وآله وسلم في أمر المعاملات خادما " له فيما يرجع إلى السوق، ومع ذلك فالتمسك بروايته في المقام وفى بيع الفضولي خال عن السداد، فانه يكون من المأذون بالاذن الصريح في أمر المعاملات ويكون أجنبيا " عن باب الفضولي وأيضا " أجنبيا " عن المعاملة المقرونة بصرف الرضا الباطني من المالك، مع ان دعوى القطع بالرضا إن تيسرت فتلك في شراء عروة لا في بيعه فانه لا سبيل إلى هذه الدعوى فيه. واما إقباض عروة للمبيع وقبضه للثمن منضما " إلى تقرير النبي صلي الله عليه وآله وسلم له فذلك لا يكشف عن رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا بالاقباض في فسحة الاستجازة منه لارضاه بأصل البيع. (ص ١١٧) النائيني (منية الطالب): واماقضية عروة فلا دلالة فيها اصلا " لاحتمال كونها وكيلا " مفوضا ". و (ايضا "): الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم والحميري الآتيتين، فان في الاولى منهما (لا تشترها إلابرضا أهلها) وفى الثانية منهما: (الضيعة لا يجوز إبتياعها، إلا عن مالكها أو بأمره،