تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٥١
[ وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه. (١٠) ] (١٠) الطباطبائي: لكن قد عرفت ان السكوت عن مثل النكاح له خصوصية، فانه كاشف ظاهري. (ص ١٣٤) النائيني (المكاسب والبيع): هو على خلاف مراده قدس سره ادل، حيث انه يدل على أن السكوت منه حينئذ اقرار، ولا إشكال ان الاقرار _ أمر وجودي - تثبيت للامر الصادر عن العبد فهواجازة من غير كلام، وانما الكلام في الاكتفاء بمحض الرضا الباطني بلا ابراز له في مرحلة الخارج باقرار ونحوه. وبالجملة: فالسكوت بما هو سكوت ليس موجبا " لنفوذ النكاح ولم يجعل كذلك في الخبر منشأ لنفوذه، بل هو بما هو اقرار يقتضى النفوذ، وهذا خارج عن محل البحث، ولذا يستدل على ثبوت الفورية في جملة من الخيارات بكون السكوت اقرارا "، أي: سكوت من له الخيار عن الفسخ مع عمله بأن له الخيار يجعل تثيبتا " للعقد ودالا على اجرائه على وفقه وهو يقتضى سقوط خياره، فدلالة السكوت على سقوط الخيار انما هي لاجل كونه إقرارا " وتثبيتا "، كما سيأتي توضيحه. والحاصل: ان هذا الدليل لا يدل على صحة الاكتفاء بالرضا ولو لم يكن مع الاستناد لم يجعل دليلا " على إعتبار الاستناد لمكان التعبير بكون السكوت اقرارا "، كما لا يخفى. واما رواية عروة البارقى فسيأتي الكلام فيها مفصلا "، فالمتحصل مما ذكرناه: إعتبار الرضا والاستناد معا " في نفوذ عقد الفضولي وعدم صحة الاكتفاء بالرضا. (ص ٤) الايروانى: لعلنا نلتزم في أمثال ذلك بالخروج عن الفضولية، لان السكوت في مثل ذلك يعد تقريرا " دالا على الرضا كسكوت البكر، وقد اكتفوا به عن الاذن والا جازة في باب النكاح، وليس البحث في الحاجة إلى خصوص لفظ يكون دالا " على الرضا، وإنما البحث في الحاجة إلى مطلق الكاشف عنه أو كفاية الرضا الباطني وان لم يكشف عنه المالك بقوله وبفعله ولا بتقريره وان إنكشف من الخارج. هذا، مع ان نكاح العبد خارج عن مورد الاشكال، كما سيجئ في كلام المصنف. (ص ١١٧) النائيني (منية الطالب): واما الخبران، فأولا ": هما لا يدلان الاعلى إعتبار الرضا لاعلى كفايته مطلقا "، كما في قوله: (لا يحل) وثانيا ": يمكن حملهما على الرضا بمعنى الاختيار. وبالجملة: العناوين المتعلقة بها الوضع سواء كانت عقدا " أم إيقاعا "، لابد لهامن كاشف قولى أو فعلى