تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٤٧
[... ] وبعبارة اخرى: معناه أحل الله بيوعكم والبيع يصير بيعا " له إذا استند إليه وإلا فليس بيعا " منه. (ص ٢١٠) الاصفهانى: يمكن ان يقال: بالتفصيل بين ما إذا كانت الاجازة لتحقيق استناد العقد إلى من يملك التصرف، حتى يكون العقد عقده ليجب عليه الوفاء بعقده وما إذا كانت لجهة اخري، بل لمجرد تعلق حق الغير كالعين المرهونة إذا باعها مالكها، فان اجازة المرتهن ليست لاجل تحقيق استناد العقد إليه مقدمة لوجوب الوفاء عليه، بل لان العين وثيقة فلا يجوز التصرف فيها بغير إذن المرتهن فله الاذن في إبطال حقه أو تأخيره وكما في بيع المفلس، فان إذن الغرماء لتلك الجهة لا لان يكون البيع بيعهم، وكمافى الوصية بما زاد على الثلث، فان اجازة الوارث ليست لتحقيق استناد الوصية إليهم، بل لا يعقل استنادها إليهم والا لزم نفوذها بعد موت الوارث المجيز، بل لمجرد نفوذ وصية مورثهم به، وكما في عقد العبد لغير سيده، فان اجازة السيد لا توجب كون العقد عنه ليجب الوفاء عليه، بل لمجرد ان لا يكون للعبد نفوذ وصية مورثهم به وكما في عقد العبد لغير سيده، فان اجازة السيد لا توجب كون العقد عنه ليجب الوفاء عليه، بل لمجرد ان لا يكون للعبد سلطان في قبال سلطان مولاه، وحينئذ فكل مورد يعتبر الاجارة تحقيقا " للاستناد فمجرد الرضا الباطني لا يحققه وكل مورد يعتبر لا لتلك الجهة يكفي فيه الرضا. والتحقيق: ان الاستناد والانتساب على قسمين، أحدهما: بحيث يصدق عليه انه باعه واوجد العقد. وثانيهما: انه عقده وبيعه. والاول، لا يكون الا إذا كان الفعل مباشريا " أو تسبيبيا "، والتسبيب اما عقدي أو خارجي والتسبيب العقدي كالتوكيل، فان حقيقته الاستنابة في التصرف، فيكون بيع الوكيل بيع الموكل، ويصح ان يقال: باعه بتسبيب عقدي، والتسبيب الخارجي كبيع العبد إذا أمره مولاه، فانه ملزم شرعا " وعرفا " به وكبيع الرعية إذا أمرهم السلطان، فانه لابد لهم منه فيكون أمره محققا " للبيع تسبيبا ". ومن الواضح: ان الاذن فضلا " عن الاجازة لا يحقق التسبيب، إذ ليس تسبيبا " عقديا " كالتوكيل ولا تسبيبا " خارجا " لعدم اللابدية المحققة للتسبيب، بل الاذن حقيقة الترخيص وإرخاء العنان أو اظهار الرضا به. والاجازة ليست الا الثاني، إذ لا يعقل الترخيص فيما صدر قبلا " ولذا لا شبهة في ان الاذن في اتلاف