تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٤٢
[ والمراد بالفضولى _ كما ذكره الشهيد _: هو الكامل الغير المالك للتصرف ولو كان غاصبا ". وفى كلام بعض العامة: انه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. وقد يوصف به نفس العقد، ولعله تسامح. (٤) وكيف كان، فيشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولى، ومن المالك إذا لم يملك التصرف، لتعلق حق الغير بالمال، كما يومئ إليه إستدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذنه وليها، وحينئذ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما، وبيع العبد بدون إذن السيد. ] أو ناقلة، بل تكون الاجازة علة تامة لتحقق المضمون الذى تعلقت به من حين الاجازة، وذلك كما في إجازة الرجوع إلى الطلاق إذا انشأه غير الزوج فضوليا "، حيث إن إجازته بنفسها رجوع ويتحقق بها الرجوع من حينها، أو يكون قابلا " لان يقع فيه البحث عن الكشف والنقل، فالاول أيضا " مما وقع الاتفاق فيه على بطلانه بالفضولى، بمعنى عدم ترتيب الاثر على الفضولي اصلا "، وانما الاثر مترتب على نفس فعل المجيز. والثانى: وقع فيه البحث عن صحة الفضولي فيه. وان كان المتسالم بين المشهور هو البطلان لكن لم يظهر إتفاق الكل فيه، فدعوى الاتفاق على بطلان الفضولي في الايقاع على نحو العموم ممنوعة. (ص ٢) النائيني (منية الطالب): لا يخفى انه لم يتحقق الاجماع على بطلانه في جميع الايقاعات. نعم، الظاهر تحققه في العتق والطلاق ومع ذلك يمكن أن يكون مدرك المجمعين هو قوله: عليه السلام (لاعتق إلا في ملك) وقوله عليه السلام: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) وكيف كان بناء على ما سيجئ من ان الفضولي في البيع على مقتضى القاعدة، فيلحق به سائر العقود وجميع الايقاعات الا ما خرج، كما في الرجوع إلى الزوجية بالفعل فانه لا يقبل الفضولي. وبالجملة: يجرى الفضولي في جميع الايقاعات بمقتضى القاعدة الاولية. نعم، لا يجرى في جملة منها المانع آخر سنشير إليه في العنوان الآتى. (ص ٢١١) (٤) الايروانى: بل لعل الاول تسامح فان العقد بنفسه فضول وصادر من غير أهله لا ان العاقد بوجوده