تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢١٩
الا أن الاقوى هو لحوق إجازة المولى، لعموم أدلة الوفاء بالعقود، (٥) والمخصص إنما دل على عدم ترتب الاثر على عقد العبد من دون مدخلية المولى أصلا " _ سابقا " ولاحقا " _ لامدخلية إذنه السابق، ولو شك أيضا " وجب الاخذ بالعموم في مورد الشك. (٦) (٥) الآخوند: بناء على شمول إطلاق (الشئ) للاسباب،، كما هو مفروض كلامه رحمه الله يمكن منع ثم لا دليل على فساد العقد بها، بل هو إيجاد العبد من حيث المسبب، أي المصدر، فإذا كان هو المراد من الانشاء فقوله: وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده غير صحيح، لانه لم يقع الانشاء في عالم الاعتبار، ولم يتحقق ما أوجده، بل هومراعى وموقوف على الاجازة، فكما أن الاجازة تصحح المضمون إذا كان راجعا " إلى المولى فكذلك تصحح هذا الايجاد الصادر من العبد لكون إنشاء هذا المضمون قائما " بعبده. (ص ٤٢٨) لحوق الاجازة، فانه يستلزم استقلاله في إيجاد السبب الاستعدادي، الا ان يمنع عن الشمول لمثل هذا الامر، ولو قيل بالشمول للاسباب، فتدبر جيدا ". (ص ٥٢) (٦) الطباطبائي: لا يخفى إن الاشكال السابق ان كان اشكالا " لا يندفع بهذا الجواب، لان المفروض، إن لسان المخصص إن العقد الواقع على وجه إستقلال العبد غير صحيح، حيث دل على عدم قدرته على شئ فلا يكون قادرا " على الانشاء إذا كان واقعا " على وجه الاستقلال. والمفروض، أن الاجازة لا تغيره عما وقع عليه فيكف! يكفي مع بقائه بعد على وصف الاستقلال فيظهر من هذا أن المناط عدم وقوع التصرف، بما هو تصرف بيعي أو صلحي أو نحو ذلك، على وجه الاستقلال وبالاجازة يصدق انه وقع لا على وجهه، لان المفروض، أن المؤثر مجموع العقد والاجازة، كما في الفضولي فمعنى قوله تعالى: (لا يقدر على شئ) أن الشئ لا يقع بقدرته فقط وإذا حصلت الاجازة وقلنا بالصحة فقد وقع بالمجموع من قدرته وقدرة المولى. (ص ١٣٠) النائيني (المكاسب والبيع): (كلام المصنف مخدوش) لان دعوى شمول إطلاق الاذن للاذن المتأخر ممنوع جدا ". كيف! والاذن بمفهومه العرفي عبارة عما يكون سابقا " أو مقارنا " والامر المتأخر انما يسمى بالاجازة فالاذن مأخوذ في مفهومه العرفي ان لا يكون متآخر فجعل كلمة الاذن في قوله عليه السلام: (لا يجوز نكاحه ولا طلاقه الا باذن سيده)، أعم من الاذن للاحق مناف مع ما يفهم من لفظ الاذن عرفا " الذى