تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٠٣
[ ثم على القول بالكشف، هل للطرف الغير المكره أن يفسخ قبل رضا المكره، أم لا؟ يأتي بيانه في الفضولي إنشا الله. (٨٤) ] النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان الاجازة تارة تكون في مقابل الفسخ وتارة تقع في مقابل الرد وكون الفسخ هو الحل من حينه يقتضى ان تكون الاجازة التى في مقابله امضاء من حين الاجازة، لا ان الاجازة التى في مقابل الرد امضاء من حينها، وذلك لان الخيار لما كان هو السلطنة على اقرار العقد السابق أو حله وكان جعله من الشارع أو من المتعاملين لان تكون لهما النظرة الثانية في صلاح المعاملة وفسادها، فالقرار والتثبيت والفسخ والحل كلاهما يقعان على العقد الصحيح المفروغ صحته مع قطع النظر عن هذه الاجازة والفسخ فيكون كلاهما من حين وقوعهما لا من حين العقد وهذا بخلاف الاجازة والردفى المقام، إذ بالاجازة يراد تصحيح العقد، لا انها تثبيت للعقد الصحيح ومن المعلوم ان الرد الذى في مقابلها يوجب رفع أثر العقد من حين العقد، لامن حين الرد فمقتضى مقابلته مع الاجازة ان تكون الاجازة أيضا " كذلك. (ص ٤٧٥) النائيني (منية الطالب): انه لا وجه لا ستفادة حكم الرضا في المقام من حكم فسخ ذى الخيار، فكون الفسخ حلا " للعقد من حين الفسخ، لا حين العقد لا يلازم كون الرضا والاجازة كذلك أيضا "، فان الفسخ مقابل لاجازة ذى الخيار، وكل زمان اعمل الخيار فيه با زالة العقد وإقراره فيؤثر في ذلك الزمان. وأما الاجازة أو الرضا في المقام فمقابل لرد عقد الفضولي. وردا لمالك، كما يؤثر من حين العقد فيمكن أن يقاس على الرضا من المكره والاجازة من المالك. (ص ٤٢٠) (٨٤) الطباطبائي: التحقيق: ان له ذلك، هنا وفى الفضولي، لان المفروض عدم تمامية العقد فلا مانع من رفع اليد عنه بالنسبة إليه أيضا " وسيأتي تمام الكلام في الفضولي إنشاء الله. (ص ١٢٨) النائيني (منية الطالب): ظاهر المتن أن هذا النزاع يجرى بناء على الكشف، وأما بناء على النقل فلا إشكال في تأثير فسخه، ولكن الاقوى: جريان النزاع على المسلكين، وسيجئ في باب الفضولي توضيح ذلك. (ص ٤٢١)