تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٩٧
[ وكيف كان، فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له لا يترتب عليه الا كونه جزء المؤثر التام، وهذا أمر عقلي قهرى يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه ومن الرضا أو وصف تعقبه له، فتأمل. (٧٨) ] (٧٨) الآخوند: فكيف يمكن دفعه بادلة الاكراه من غير فرق بين ان يكون دخل الرضا بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر، وأما لو لم نقل بدخله اصلا "، بل به الكشف عماله تمام الدخل سابقا "، فقد عرفت: انه مشكل. ولعله اشار إليه بامره بالتأمل، كما يمكن ان يكون اشارة إلى ما ذكره من جعل الشرط على الكشف وصف التعقب بالرضا، خلاف ظاهر القائلين بالكشف، بل الشرط نفس الرضا، كما إذا كان متقدما " على ما سيجئ تحقيقه منا بما لا مزيد عليه إنشاء الله تعالى، فانتظر. (ص ٥١) الطباطبائي: (بناء على ما ذكرناه تحت الرقم ٧٦) فقوله: (الا ان يقال الخ) في محله وما ذكره في الجواب في ذيل قوله: (وكيف كان فذات العقد الخ) من ان كونه جزء للمؤثر التام أمر عقلي قهري فيه ما عرفت من ان غاية ذلك امكان جعله جزء للمؤثر التام ومجرد هذا لا يكفي بعد عدم الدليل بل الدليل على العدم من جهة ان المفروض ان مقتضى الحديث رفع أثر الجزئية عنه وهو التأثير على فرض لحوق الرضا. والحاصل: ان العقد الواقع جزء من المجموع الذي هو المؤثر في النقل فهو مؤثر في النقل بشرط لحوق الجزء الآخر وهذا الاثر ثابت له لولا الاكراه. وأما معه فهو مرفوع بحكم الحديث فإذ الحقه الرضا لا يترتب عليه ذلك وحينئذ فيكون محصل الجزئية العقلية هو كونه جزء اللمجموع هو باطل لغو وذلك، كما إذا اتى بجزء من الصلوة رياء مثلا "، فإن أثر الجزئية يرتفع عنه بعد وجود ما دل على بطلان الفعل الريائي فلو لحقه الاجزاء الآخر لا يترتب عليه أثر. نعم، إذ اتى ببقية الاجزاء يصير هذا جزء من المجموع وهو الصلوة لكن مع الانصاف باللغوية والباطلية وهذه الجزئية غير قابلة للرفع، إذ هي وجد انية ولعله إلى ذلك اشار بقوله: (فتأمل) (ص ١٢٨) النائيني (المكاسب والبيع): يمكن دعوى الفرق بين إذا تعلق حكم بمجموع مركب من اجزاء، كما في باب الاوامر المتعلقة بالمركبات، أو مادل على مؤثرية الايجاب والقبول في النقل والانتقال وبين ما إذا