تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٩٤
[ فالاطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا "، ولازمه بحكم العقل كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام، وهذا أمر عقلي غير مجعول لا يرتفع بالاكراه، لان الاكراه مأخوذ فيه بالفرض، (٧٦) وذلك لان المتيقن من تقييد الادلة هو تقييدها باخراج عقد إكراهى لم يقارنه ولم يلحقه رضا فيبقى ماقارنه وما لحقه الرضا تحت الاطلاقات. (ص ١١٥) (٧٦) الطباطبائي: هذا ممنوع، إذ المفروض: ان مفاد حديث الاكراه إعتبار سبق الرضا فهو مقيد آخر للاطلاقات، مع ان لازم ما ذكره المصنف عدم امكان التمسك به في شئ من المعاملات في شئ من المقامات. والحاصل: ان مفاده إعتبار كون الفعل صادرا " لا عن إكراه ولازمه إعتبار سبق الرضا فيكون لا معه مرفوع الاثر الذي كان يترتب عليه لولاه وهو التأثير بشرط ضم الجزء الآخر الذي هو الرضا وهذا الاثر أثر شرعي قابل للرفع ولا يلزم ان يكون الاثر المرفوع الاثر التام. (ص ١٢٨) الايروانى: قد تقدم ان مقتضى الجمع بين الاطلاقات والادلة الاربعة التى أشار إليها هو ثبوت التأثير للعقد مع جنس طيب نفس المالك المشترك بين المقارن واللاحق فكان العقد جزء المؤثر والجزء الآخر طيب نفس المالك بالا عم من المقارن واللاحق ثم بحكومة دليل رفع ما استكرهوا ترفع جزء المؤثرية من عقد المكره فيصبح عقد المكره خلوا من الا ثر رأسا ولا يبقي تحت الا دلة الا العقد المقارن لطيب نفس المالك. نعم، لو كانت نتيجة الجمع بين الاطلاقات والا دلة الاربعة المعتبرة لطيب نفس المالك في إنتقال ماله هو صحة خصوص عقد لحقه الرضا كان ذلك حكما ثابتا " لعنوان الاكراه فلم يكن يرفعه دليل الاكراه. لكن ذلك باطل وإنما نتيجة الجمع إعتبار جامع الرضا فيخرج فرد منه بدليل الاكراه وهو الرضا المتأخر ويبقي فرد منه وهو الرضا المقارن تحت الادلة. (ص ١١٥)