تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٩٠
[ ثم إن ما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا " وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل. (٧٣) وثانيا ": انه يدل على ان الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الاكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه _ كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا " _ وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه، لان أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن إعتبار عدم الاكراه، السببية المستقلة لنقل المال، (٧٤) ] (٧٣) الآخوند: لكن مع القول بدخله بطور الشرط المتأخر في التأثير، وأما على القول بعدم الدخل فيه اصلا "، بل انما يكون له الكشف عما هو المؤثر، فمشكل، فإن الرضا حينئذ يكشف عن نفوذ عقده الصادر عنه كرها "، فافهم. (ص ٥٠) الطباطبائي: وذلك لانه وان كان يمكن ان يقال: إن التأثير إذا كان من حين العقد يلزم كون العقد المكره عليه مؤثرا " بالنسبة إلى النقل والانتقال الذي هو أثر على المكره الا انه لما كان بعد تحقق الرضا بشرطه فلا يكون الا للمجموع. غاية الامر: ان أثر الرضا تقدم عليه لكونه من الشرط المتأخر. نعم، لو كان من باب الكشف الحقيقي بحيث لم يكن للرضا دخل في النقل اصلا " بل كان كاشفا " محضا " كان الاشكال واردا ولكنه ليس كذلك قطعا ". (ص ١٢٥) الايروانى: ان كان المراد مما ذكره هو ما ذكره من التفصيل بين الاحكام الثلاثة أو ما ذكره في خصوص الحكم الاخير فلاوجه إرتباط بينهما وبين الكشف والنقل ليكون واضحا " على القول بالنقل خفيا " على القول بالكشف وان كان المراد أصل المدعى، أعنى: صحة عقد المكره بالاجازة تمسكا " بالاطلاقات، فمع انه ليس هاهنا وفى أثناء الاجوبة محل ذكر هذا الكلام، المطلب على العكس مما ذكره، فإن الاطلاقات على ما سيجئ تساعد الكشف دون النقل. (ص ١١٥) (٧٤) الطباطبائي: حاصله: إن ما كان من الاثر ثابتا " للعقد لولا الاكراه مرفوع بحكم الحديث وهو النقل والانتقال وغيره لم يكن منتحققا " لولاه ليرتفع به بل انما ياتي من قبل تبدل العقد إلى عقد آخر يكون هذا