تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٧٢
[ وتوهم: أن عقد الفضولي واجد لما هو مفقود هنا _ وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه _ مدفوع: بالقطع بأن طيب النفس لا أثر له، لا في صدق العقدية، إذ يكفي فيه مجرد قصد الانشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، ولا في النقل (٦٣) والانتقال، لعدم مدخليه يد المالك فيه. ] ان يكون أمر منشأ به من قول أو فعل حتى يكون وجوده بالذات وجودا " للمعنى الانشائي بالعرض، والبيع من الامور التسبيبية، فلابد هناك من سبب يتسبب به والا فلو حصلت الملكية بمجرد قصد حصولها للزم الخلف. نعم، لو لزم اللفظ الانشائي ففي مقام إجازة العقد في الفضولي، كما هو مسلك جماعة لامكن توهم إنشاء مضمون العقد بلفظ اجزت مجازا " بخلاف ما نحن فيه، حيث أنه لا يعتبر في نفوذ عقد المكره الا إلى الرضا به، فتدبر. (ص ١٢٦) * (ج ٢ ص ٥٩) النائيني (المكاسب والبيع): لكن الاقوى: منعه، وذلك لان مبنى التمسك بالفحوى هو على فرض تسليم كون الصحة في كلا البابين على خلاف القاعدة، ولازم ذلك حينئذ هو صرف النظر عن الجهتين المتقدمتين ومع صرف النظر عنهما يمكن منع الاولوية بدعوى اقتران عقد المكره بما يكون مانعا " وهو الاكراه، دون الفضولي. وبعبارة اخرى: ما ذكرناه في الجهة الاولى من منع مانعية اقتران عقد المكره بالاكراه عن قابليته لان يتعقبه الاجازة كان بناء على كون الصحة بالاجازة على طبق القاعدة، وأما بناء على كونها على خلاف القاعدة فلهذه الدعوى مجال، مضافا " إلى أنه على تقدير تسليم الاولوية ليست اولوية قطعية حتى تصير مدركا " للحكم، بل تكون بالقياس اشبه منه إلى التمسك بالفحوى. (ص ٤٦١) الايروانى: نعم طيب النفس بمعنى الرضا بانتقال المال لا يعتبر إلا في حق المالك، لكن المراد من طيب النفس هنا كون العقد صادرا " عن الرضا بوقوع مضمونه ومقدمة لوقوع مضمونه وبداعي وقوع مضمونه مقابل إنبعاثه عن إكراه المكره بلا قصد مقدمى للعقد وبدون قصد التوصل به إلى وقوع مضمونه في الخارج. (ص ١١٤) (٦٣) الآخوند: قد عرفت في بعض الحواشى السابقة: عدم كفاية ذلك، بل لابد في صدق العقد وتحققه من