تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٦٩
وأضعف من الكل دعوى إعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق وكون إكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير فيه. (٦١) على القاعدة لا محيص إلا عن الالتزام بصحة عقد المكره، فإن اشتمال عقد الفضولي على الرضا بالمنشأ لا أثر له بعد عدم مدخلية رضا غير المالك. نعم، لو قلنا بأن عقد الفضولي يصح على خلاف القاعدة، فلا دليل على إلحاق عقد المكره به فضلا " عن كونه أولى منه، لاحتمال خصوصية في الفضولي دونه، ولو كانت المباشرة فيه موجودة. (ص ٤٠٩) (٦١) الطباطبائي: كون ذلك تعبديا " مما لابد منه على كل حال سواء قلنا بعدم صدق العقد عليه أو قلنا به، وذلك لان الرضا أيضا " شرط، فالتعبدية من جهته لازمة وبعبارة اخرى: صحة عقد المكره بحق على خلاف القاعدة، إمامن جهة انه ليس بعقد، وإما من جهة أنه فاقد للشرط ولا فرق بين الامرين. نعم، التحقيق: ان الصدق متحقق والغرض أن الالتزام باللازم المذكور مما لا مانع منه فليس هذا مؤيدا "، إذ فساد اللازم ممنوع وان كان أصل المطلب حقا ". ثم مما يلزم على هذا الوجه بطلان عقد الوكيل المكره إذا كان المالك راضيا " والالتزام به أيضا " مما لا مانع منه فتدبر. (ص ١٢٦) النائيني (المكاسب والبيع): (هذه) ناظرة إلى دعوى إعتبار مقارنة الرضا مع العقد في الانشاء، بحيث لولاها لا يتحقق الانشاء. وبعبارة اخرى: يكون تمشي الانشاء عن المنشئ منوطا " بالرضا المقارن، وهذه الدعوى كما ترى اسقط من الاوليين ولازمها عدم صحة بيع المكره بحق لعدم تمشي الانشاء منه مع الاكراه على هذا الفرض فيكون اكراهه على البيع حينئذ تعبديا " لالتأثير في عقده وهو كما ترى، لان اكراهه في مورد صحة اكراهه لا يكون الاعلى القاعدة، حيث إن مقتضاها لولا وجود الملزم للبيع هو توقف صحة بيعه على صدوره منه برضاه ووجود الملزم يسقط إعتبار رضاه.، وأما حيث صدوره عنه فلامسقط له، ولازم ذلك إجباره على البيع ومع امتناعه عنه يتصداه الحاكم هذا تمام الكلام في الجهة الاولى. (ص ٤٦٠) النائيني (منية الطالب): وفيه: إنها خالية عن الشاهد يدفعها الاطلاقات، لان غاية ما يتوهم لاعتبار مقارنة طيب النفس للعقد أمران أحدهما: عدم شمول المطلقات مثل (أحل الله البيع) و (الصلح جائز)