تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٦٨
وأضعف منها: دعوى إعتبارها في مفهوم العقد اللازم منه عدم كون عقد الفضولي عقدا " حقيقة. (٦٠) (٦٠) الطباطبائي: وحينئذ فلابد من دعوى كون صحة الفضولي على خلاف القاعدة من جهة الاخبار الخاصة. (ص ١٢٦) النائيني (المكاسب والبيع): (هذه الدعوى) ناظرة إلى دعوى إعتبار مقارنة الرضا في مفهوم العقد، بحيث لا يكون العقد الخالى عن الرضا عقدا " مشمولا " لعموم (اوفوا)، ولازم ذلك سلب العقد عن عقد الفضولي حقيقة ووجه اضعفيتها عن الدعوى الاولى ظاهر، ضرورة وضوح عدم تقوم العقد بمقارنته مع الرضا. (ص ٤٦٠) الايروانى: هذا غير لازم فإن المعتبر مقارنته طيب نفس العاقد، بمعنى صدور عقده لغرض التوصل إلى وقوع مؤداه في الخارج لا لدواعي آخر وهذا حاصل في عقد الفضولي وغير حاصل في عقد المكره، وهذا قريب جدا " وبه يبطل ما أيد به المدعي من فحوى صحة عقد الفضولي. (ص ١١٤) النائيني (منية الطالب): وفيه أولا: إن هذا الا شكال يتوجه في بعض صور الاكراه، وهو ما إذا كان المكره هو المالك العاقد، وما إذا كان المالك أكره العاقد، وأما إذا كان المالك مكرها " على التوكيل والعاقد مختارا " فلا يتوجه. وثانيا ": قد تقدم انه لا دليل على إعتبار إختيار العاقد من حيث إنشائه، لان العقد من حيث انه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المالك المكره. وبالجملة: عقد المكره ليس فاقدا " لما كان الفضولي واجدا " له، بدعوى انه مشتمل على المفسد، وهو عدم رضا العاقد بإنشائه وبمنشئه، فإن عدم رضائه بهما لا يضر بصدق العقدية بعد قصده اللفظ ومدلوله، ولا دليل على إعتبار الرضا بالانشاء، فإن اللفظ الصادر عن غير النائم والغالط إذا قصد به المعنى بأن لا يكون هازلا " يؤثر في النقل والانتقال مراعى بالرضا بهما، فحكم عقده حكم عقد الفضولي لو لم يكن أولى منه، لكونه واجدا " لما كان الفضولي فاقدا " له، وهو الاستناد إلى المالك، فمع الالتزام بصحة عقد الفضولي