تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٤٦
[ فروع (٤٠) ولو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما، ففي التذكرة إشكال. أقول: أما بيع العبدين، فإن كان تدريجا "، فالظاهر وقوع الاول مكرها " دون الثاني، (٤١) ] (٤٠) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان المناسب في التعبير بعد ذكر الفروع، هو عد الفروع على نحو يمتازكل عن الآخر بما ذكر في المتن من الاختلاط والاندماج. (ص ٤٤٨) (٤١) الايروانى: إعلم: ان البحث في المقام في أمارية وقوع العقد عقيب الاكراه في كونه صادرا " عن إكراه، وإلا فلا ملازمة عقلية ولا عادية تقتضي ذلك، فانه ربما يكون عقيب الاكراه ولايكون عن إكراه والظهور الذى ادعاه في المتن مسلم فيما إذا لم يعلم انه حين البيع الاول كان عازما " على البيع الثاني وإلالم يقع بيع شئ منهما عن إكراه للوجه الذى نذكره في بيعهما دفعة. (ص ١١٢) النائيني (منية الطالب): والحق: عدم كون كل منهما إكراهيا "، لان ما صدر عنه خارجا " غير ما أكره عليه، وما أكره عليه لم يصدر، ومجرد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق الاكراه على أحدهما فضلا " عن كليهما، واحتمال كون المجموع باطلا " من باب وقوع أحدهما مكرها " عليه، وبطلان الترجيح بلا مرجح لا وجه له، كاحتمال بطلان أحدهما وتعيينه بالقرعة، لان الاحتمالين إنما يجريان فيما إذا صدر أحدهما عن كره، ولم يعلم أن المكره عليه أي منهما. وفى المقام ليس كل واحد واقعا " عن كره، لان ما أكره عليه لم يقع، وما وقع لم يكر عليه، فيقع المجموع صحيحا "، ولا يقاس المقام على بيع ما يملك ومالا يملك بأن يقال: ما قصد _ وهو بيع المجموع _ لا يقع شرعا "، وما وقع شرعا " _ وهو بيع ما يملك _ لم يقصده، وذلك للفرق بين المقامين، فان في بيع ما يملك ومالا يملك وإن تعلق القصد بالمجموع، الا أن من تعلق القصد به ينشأ قصد تبعى بالاجزا، لازم وقوع المجموع بإزاء المجموع وقوع البعض مقابل البعض، وفى المقام لم يتعلق إرادة الامر بالمجموع حتى يكون إرادة المأمور بالبعض تبعا " لارادة الامر بالكل. نعم، لو فرض أن إرادة الامر بالبعض تتعلق في الواقع بالكل، كما لو أكرهه على بيع أحد مصراعي الباب