تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٩٢
[ فالاولى في الفرق: ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والاجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو، بل بالاعتبار الاعم من كونه أصالة أو عن الغير، (٣٤) ولا ينافى ذلك عدم سماع قول المشترى في دعوى كونه غير أصيل فتأمل. (٣٥) ] (٣٤) الطباطبائي: (ولكن) قد عرفت: ان عمدة الاشكال انه هل يجوز إيقاع المعاملة مع عدم تعيين من له المعاملة بقصد كل من الطرفين للطرف الآخر بالعنوان الاعم أم لا؟ وان الفارق بين مثل البيع ومثل النكاح أي شئ؟ ومن ذلك ظهر: ان المصنف خلط بين الموضعين ولم ينقح حكم المسألة والتحقيق: ما ذكرنا فتدبر. (ص ١١٨) (٣٥) الطباطبائي: (يمكن ان يقال:) انه إذا كان الغالب في مثل البيع ما ذكر من قصد المخاطب بالعنوان الاعم، فظهور إرادة المشترى الخصوصية يكون ملغى، ومع ذلك فلا وجه لمراعاته في مقا التنازع وعدم سماع دعوى المشترى من جهته، فالمنافاة بين هذا الوجه وعدم سماع قول المشترى حاصلة ولا وجه لمنعها فتدبر. (ص ١١٨) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك لان في سماع كل دعوى يعتبران يكون لها واقع، وأن يكون لواقعه اثر يترتب عليه عند ثبوته، والشرط الاول منتف في هذه الدعوى، إذ المفروض تحقق الالتزام العقدى منه في العقد والعلم بكونه وكيلا " عن الغير لا ينفع في إرجاع الالتزام إليه بعد أنه لم يلتزم عنه وما اسند الالتزام إليه، فضلا " عن دعواه، فالموجب حينئذ يأخذ القابل فيما الزمه من دفع المبيع إليه واخذ الثمن منه واخذ ارش العيب عنه لو ظهر عيب في الثمن، وليس له مطالبة الموكل بوجه اصلا "، لانه ليس طرف التزامه. نعم، القابل إذا كان قابلا " عن موكله يجب عليه ترتيب أثر البيع على موكله، فيدفع هو نفسه كلما يلزمه بالعقد، ثم يرجع إلى موكله فيما دفع، فيدفع المبيع إليه. وهذا الذى ذكرناه يتم في الوكيل المفوض كالوكيل في القراض ولا يجري في الوكيل في إجراء الصيغة، لوادعى كونه وكيلا "، كمالا يخفى. (ص ٤١٨) ]