تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٨
[ وفى كنز العرفان: نسبة عدم صحة عقد الصبى إلى أصحابنا، وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولى. وعن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص والاجماع _ سواء كان مميزا " أولا _ في جميع التصرفات إلا ما استثنى، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول، (٤) على خلاف في ذلك، انتهى. ] الولى فليس له التصرف رأسا " لا مستقلا " ولا منضما " إلى الولى، بحيث كان النفوذ متوقفا " على فعلهما معا " أو كان لاذنه دخل في صحة تصرف الولى أو كان لاذن الولى دخل في صحة تصرفه. (ص ٣٩٦) (٤) الطباطبائى: لا ينبغى الاشكال في بطلان تصرفاته بدون إذن الولى أو إجازته ما عدا الوصية. نعم، لو قلنا: بصحة المستثنيات المذكورة فيصح توكيله فيها أيضا "، كما يصح إقراره بها لان من ملك شيئا " ملك الاقرار به إنما الاشكلال في صحة تصرفاته مع إذن الولى أو إجازته سواء كان الاذن في أصل التصرف بان يوكل إليه الامر على حسبما يراه أو في مجرد الصيغة. والتحقيق: صحة الثاني بمعنى عدم كونه مسلوب العبارة بل يصح أن يتوكل عن الغير في مجرد إجراء الصيغة بلا إذن من الولى أيضا " وصحة الاول، بمعنى نفوذ التصرفات منه بإذن الولى أو إجازته لكن في المقدار الذى هو مورد السيرة بل مطلقا ". وذلك لان غاية ما يستدل به على سلب عبارته وبطلان تصرفاته (من): الاجماع وحديث رفع القلم والاخبار الدالة على عدم جواز أمره ورواية عمل الصبى خطأ. (لا يشمل هذا القسم كما سيأتي). ودعوى: عدم صدق البيع والعقد والتجارة على ما يقع منه، كما ترى! خصوصا " إذا كان ما يصدر منه مجرد إجراء الصيغة ومع عدم الدليل على البطلان المرجع العمومات وهي تقتضي الصحة، كما لا يخفى. (ص ١١٣) النائيني (منية الطالب): إن الاغراض بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الافعال مختلفة، فقديتعلق الغرض بحصول الاثر في الخارج من دون دخل لفاعل خاص، أي: المقصود حصول النتيجة. وقد يكون الغرض حصوله من شخص خاص بحيث كان فعله موضوعا " للحكم والقسم الاخير هو المقصود في باب الوكالة، لانه البيع مثلا " مترتب على فعل الوكيل من حيث انه هو الفاعل، ونظيره في الاحكام التكليفية الفعل العبادي، فإن المقصود منه حصوله من شخص المكلف.